تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [من يغسل ومن لا يغسل]

صفحة 508 - الجزء 2

  وأيضًا فإن قوله: "المسلم" لفظ يدخل فيه الفاسق، فيوهم المناقضة لقوله: ويحرم للفاسق، ولا حاجة إلى التأويل. هكذا في الشرح⁣(⁣١).

  والاستهلال يكون بإحدى أمور: إما بعطاس، أو بصياح⁣(⁣٢)؛ ولا خلاف في هذين، أو بحركة تدل على أنه خرج حيا، وفي هذا خلاف: قال في الكافي: عند زيد والقاسمية والفريقين: أنه استهلال. وعند الناصر، ومالك: ليس باستهلال، وكذا⁣(⁣٣) في الزوائد عن الهادي والمؤيد، وأبي حنيفة.

  فإذا استهل وجب غسله عندنا، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن، ويرث، ويورث، ويسمى، ويودى⁣(⁣٤). وقال أبو حنيفة: لا يثبت له شيء من ذلك⁣(⁣٥). وأما إذا لم يستهل فلا يثبت له شيء من ذلك عندنا وأبي حنيفة⁣(⁣٦).

  وقال الشافعي: إذا بلغ أربعة أشهر غسل وإن لم يستهل. وله في الصلاة قولان⁣(⁣٧).

  حجة أهل المذهب قوله ÷: «الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل». أخرجه الترمذي من رواية جابر⁣(⁣٨).

  قيل⁣(⁣٩): وفي رواية "السقط"⁣(⁣١٠) بدل "الطفل"، قالوا: والصلاة فرع على الغسل.

  وحجة الشافعي حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ÷،


(١) أي شرح الأثمار للإمام شرف الدين (مخطوط)، وينظر: المصادر السابقة.

(٢) في (ب): أو صياح.

(٣) في (ب): وكذلك.

(٤) أي تجب فيه الدية إذا كان خروجه بجناية. شرح الأزهار ١/ ٤٠٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٤.

(٥) أي الذي لم يستهل، أما لو استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه وَوَرِثَ وَوَرَّثَ عنه عند أبي حنيفة. ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٣.

(٦) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٤٠٣، وبدائع الصنائع ١/ ٣٠٣.

(٧) المهذب ١/ ٤٤٠، وروضة الطالبين ص ٢٢٩، وذهبت الحنابلة إلى أن السقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه. ينظر الكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٦٢.

(٨) سنن الترمذي ص ٤١ رقم (١٠٣٢)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل، وقال: حديث صحيح، وسنن ابن ماجة، كتاب الجنائز - باب في الصلاة على الطفل ص ٢٢٣ رقم (١٥٠٨)، كتاب الجنائز - باب في الصلاة على الطفل، والمعجم الكبير للطبراني ٢٠/ ٢٠ رقم (٢٣).

(٩) في (ب، ج): قال.

(١٠) صحيح البخاري ص ٢٦٤، ٢٦٥ رقم (١٣٥٨)، كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟، وسنن البيهقي ٤/ ٩ رقم (٦٥٨٣)، باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا استهل.