فصل: [فيمن يغسل الميت؟]
  سبعة، والأولى إن لم يصبها دم أن يترك له كفن مثله فقط، وكذا لو أصابها دم وعليه دين، أو زادت على الثلث. ذكر ذلك في الغيث(١).
  وإنما قال المؤلف أيده الله: "دمها" بخلاف عبارة الأزهار؛ لأن عبارة الأزهار توهم أن يمتنع نزع ما أصابه دم ولو من غير دم الشهادة(٢).
  قوله أيده الله تعالى: (وتجوز زيادة) أي يجوز لورثة الشهيد أن يزيدوا في كفنه على ثيابه التي قتل فيها، وكذا يجوز لغيرهم من غير تركته.
  قيل: حكي في الوافي عن [علي](٣) بن العباس إجماع أهل البيت على جواز الزيادة والنقصان(٤).
  قيل (الفقيه يوسف): ولعله أراد بالزيادة مالم يجاوز السبعة، وبالنقصان لم يصبه دم(٥).
فصل: [فيمن يغسل الميت؟]
  (ويغسله عدل جنس، أو جائز وطء، ولو قد نكح أختًا(٦)) أي ويجب أن يكون الذي يغسل الميت العدل عدلا(٧)، فلا يجوز أن يغسله فاسق؛ إذ لا يؤمن على غض النظر(٨) عن العورة، وستر ما يرى من المساوئ، وعدم التحدث به، وذلك واجب اتفاقا(٩).
  وفي مجموع زيد بن علي، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «من غسل أخا له مسلما فنظفه ولم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر
(١) شرح الأزهار ١/ ٤٠٧، والبحر الزخار ١/ ٩٦.
(٢) لفظ الأزهار ص ٥٧: ويكفن بما قتل فيه إلا آلة الحرب، والجورب مطلقا، والسراويل، والفرو إن لم ينلهما دم، وتجوز الزيادة.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) البحر الزخار ١/ ٩٦.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٤٠٧ وقال في هامشه: والمذهب أنه لا يجوز النقصان عن كفن المثل، وتجوز الزيادة على السبعة.
(٦) في الأصل: ولو قد نكح أيضا.
(٧) البحر الزخار ٢/ ٩٨، وشرح الأزهار ١/ ٤٠٩. لا يشترط عند الشافعية العدالة في الغاسل، فلو غسل الكافر مسلما؛ فالصحيح المنصوص أنه يكفي، المهذب ١/ ٤١٨ و ٤٢٤.
(٨) في (ب، ج): البصر.
(٩) البحر الزخار ٢/ ٩٨، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٦٠، والمهذب ١/ ٤١٨، ٤٢٤.