فصل: [من يغسل ومن لا يغسل]
[تكفين الشهيد]
  قوله أيده الله تعالى: (ويكفن بما عليه غير آلة حرب، وجورب، أو فرو، وسراويل لم يصبها(١) دمها(٢)) أي يكفن الشهيد بما كان عليه من اللباس حال قتله؛ لقوله ÷: «زملوهم ...» الحديث المتقدم. وسواء أصاب ذلك اللباس دم الجراحة أم لا، وينزع عنه ما لا يكفن في جنسه، كآلة الحرب، والجورب ونحوه، سواء أصابها دم أم لا. وكذلك السراويل والفرو والقلنسوة إن لم ينلهن(٣) دمٌ(٤)؛ والأصل في ذلك مع(٥) ما تقدم حديث(٦) ابن عباس، قال: أمر رسول الله ÷ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد، والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم. أخرجه أبو داود(٧).
  وفي مجموع زيد بن علي، عن علي $ أنه قال: ينزع عن الشهيد الفرو، والخف، والقلنسوة، والمنطقة، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم، وإن كان أصابه دم ترك. انتهى(٨).
  وإنما يكفن في ما ذكر إذا كان يملكه أو رضي مالكه، وإلا نزع. وكذلك الحرير وما كان متنجسًا بغير دمه؛ فإنه ينزع.
  قيل (الفقيه علي): وظاهر إطلاقهم أنه يكفن بما قتل فيه من الثياب، ولو زادت على
(١) يعود الضمير على الفرو والسراويل.
(٢) يعود الضمير على الشهادة، أي دم الشهادة.
(٣) في (الأصل، وج): وإن لم ينله من دم.
(٤) أصول الأحكام ١/ ١٩٥، وروضة الطالبين ص ٢٢٠، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٦٢، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٤.
(٥) في (ب، ج): والأصل في ذلك ما تقدم.
(٦) في (ج): وحديث.
(٧) سنن أبي داود ص ٥٤٠ رقم (٣١٣٢)، كتاب الجنائز - باب في الشهيد يغسل، وسنن ابن ماجة ص ٢٢٣، ٢٢٤ رقم (١٥١٥)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، وسنن البيهقي ٤/ ١٤ رقم (٦٦٠٣) باب من استحب أن يكفن في ثيابه التي قتل فيها بعد أن ينزع عنه الحديد والجلود وما لم يكن من عام لبوس الناس.
(٨) مجموع الإمام زيد ص ١٦٦، كتاب الجنائز، وأمالي أحمد بن عيسى ٢/ ٨٠٩ رقم (١٣١٨)، كتاب الجنائز، وشفاء الأوام ١/ ٤٧٥، وأصول الأحكام ١/ ١٩٥ رقم (٦٣٦) كتاب الجنائز.