تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [فيمن يغسل الميت؟]

صفحة 525 - الجزء 2

  وقال الإمام يحيى: ما لم يستقل أكلا وشربا ونوما وحفظا للعورة⁣(⁣١).

  قال في البحر: قلت: التحديد بالشهوة أقرب مناسبة⁣(⁣٢).

[في الجنب ونحوه هل يغسل الميت؟]

  قوله أيده الله: (ويكره من نحو جنب) أراد بنحو الجنب الحائض والنفساء، فإنه يكره غسلهما للميت⁣(⁣٣)، قيل: لأنهما ممنوعان من كثير من القرب؛ ولأن اشتغال الجنب بطهارة نفسه أولى به وأهم له، والحائض لا يمتنع⁣(⁣٤) أن يأتيها الدم فيشغلها عن غسل الميت. [قيل]⁣(⁣٥): فيغتسل الجنب ببعض ماء الميت إذا كان فيه فضل، وكان مباحا وإلا تيمم، والحائض تغسل منه كفيها، ولا تزول الكراهة بذلك مع إمكان وجود غيرهما على الأرجح⁣(⁣٦). والله أعلم.

  فائدة: هل يجب أن يُشترى للميت أمة تغسله حيث لم يوجد من يغسله إلا أجنبي من غير جنسه؟ وكذا حيث كان الميت خنثى مشكلاً، ويكون الثمن من ماله إن كان، أو من بيت المال إن لم يكن؟ قيل: ذكر الفقيه يحيى أنه يشترى له، وهكذا في التقرير. حكى علي⁣(⁣٧) بن العباس الإجماع على ذلك⁣(⁣٨). وقيل: لا يشترى [له]⁣(⁣٩)؛ لأن الميت لا يملك⁣(⁣١٠).

  قال في الغيث: وفيه نظر⁣(⁣١١). وقال في البحر: الإمام يحيى: وإنما تملك الجارية بعد الموت إذا أوصى⁣(⁣١٢).


(١) الانتصار ٤/ ٥٢٩.

(٢) البحر الزخار ٢/ ١٠٠.

(٣) الانتصار ٤/ ٥٣١. وعند الشافعية: لا يكره. ينظر: روضة الطالبين ص ٢٢٥.

(٤) في (ب): لا يمنع.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) الانتصار ٤/ ٥٣١، والبحر الزخار ٢/ ١٠٠، وشرح الأزهار ١/ ٤١٢.

(٧) في (ج): عن علي.

(٨) الانتصار ٤/ ٥٣١.

(٩) في الأصل: لا يشترى لأن.

(١٠) روضة الطالبين ص ٢٢٣، والمجموع ٥/ ١٢٢، والعزيز ٢/ ٤٠٦، وحلية العلماء ٢/ ٣٣٣.

(١١) البحر الزخار ٢/ ١٠٠.

(١٢) الانتصار ١/ ٥٣١، والبحر الزخار ٢/ ١٠٠.