تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [فيمن يغسل الميت؟]

صفحة 526 - الجزء 2

  فائدة أخرى: يجب على كل من الزوجين إذا غسل الآخر أن يتقي نظر عورته؛ لتحريم الوطء بالموت⁣(⁣١).

  فائدة أخرى: هل الزوج أولى بغسل الزوجة من النساء؟ أو الزوجة أولى بغسل الزوج من الرجال؟

  قال في الغيث: لا كلام أنهما سواء في الجواز، فأما الأولوية فالأقرب أن الجنس أولى؛ لارتفاع حكم الاستمتاع بالموت، وتسويغ نظر العورة تبع له؛ وللإجماع على جوازه، يعني جواز غسل الجنس لجنسه.

  قال في الغيث: إن قيل: كيف يتقي النظر، ولا يتقي اللمس؟

  قلنا: كما في حال الحياة. انتهى.

  قلت: وفي ذلك في حال الحياة كلام سيأتي إن شاء الله تعالى.

  فائدة أخرى: قال في الغيث: لو كان يقارن غسل الزوج أو الزوجة مع الدلك شهوة فإنه يحتمل أن يترك الغسل؛ لأن الشرع قد حرم الاستمتاع بالميتة، فكذلك المقدمات للشهوة، ويحتمل أن لا يترك؛ لأن المُحَرَّمَ إنما هو⁣(⁣٢) الوطء. انتهى.

فصل: [في بيان صفة الغسل]

  (وبستر عورته، وبلف يد جنس لها بخرقة) هذا الفصل في بيان⁣(⁣٣) صفة غسل الميت، وهو أنه إذا أريد غسله وضع في مغتسله بثياب موته، ويلقى على ظهره مستقبلا بوجهه القبلة، ثم تنزع ثيابه، وتستر عورته. هذا مذهبنا، وهو قول أبي حنيفة⁣(⁣٤).

  وقال الشافعي: يغسل في قميصه، ويكون الكم واسعا⁣(⁣٥)؛ لأن النبي ÷ غسل في قميصه.


(١) البيان الشافي ١/ ٤٢٠، وقال في هامشه: المذهب ندبا.

(٢) في (ب): إنما الوطء.

(٣) في (ب): لبيان صفة.

(٤) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٦٤، والتحرير ١/ ١٢٥، والبحر الزخار ٢/ ١٠٠، ومختصر الطحاوي ص ٤٠، وبدائع الصنائع ١/ ٣٠١، والبحر الرائق ٢/ ٢٧١، وبه قال مالك. ينظر: المعونة ١/ ٢٤٨، وبداية المجتهد ١/ ٢٣٠.

(٥) الأم ٣/ ٣٥٩، والمهذب ١/ ٤١٩، وروضة الطالبين ص ٢٢١، والحاوي ٣/ ١٦٧، وهو رواية عن أحمد. المغني ٢/ ٣١٦.