فصل: [فيمن يغسل الميت؟]
  ويديه إلى المرفقين بالتراب كما مر في باب التيمم، فإن وجد من الماء ما يكفي بعضه فقط غسل به بعضه(١).
  قال في الغيث: والأقرب عندي أنه يفعل في الماء اليسير ما قدمنا في باب التيمم، ولا ييمم حيث غسل بعضه. انتهى(٢).
  قيل: وإذا لم يوجد من الماء إلا ما يكفي غسل الميت، أو غسل(٣) كفنه المتنجس احتمل(٤) أن يقدم الكفن وييمم الميت، وأن يقدم الميت، قيل: إلاَّ حيث على جسد الميت نجاسة طارئة، فالأقرب وجوب تقديمها قطعًا واتفاقًا.
  وإذا وجدوا الماء قبل إهالة التراب على الميت وجب غسله، وإعادة الصلاة عليه، ولو كانوا صلوا(٥) عليه بالوضوء على الأصح؛ إذ من شرط صحة الصلاة على الميت غسل الميت حيث أمكن. ذكر معنى ذلك في الغيث وغيره(٦). والله أعلم.
  وإذا كان جسد الميت أو بعضه يتفسخ بالغسل أو التيمم(٧)، نحو أن يكون محترقًا بالنار، أو غير ذلك، فإنه يترك، فلا يغسل، ولا ييمم، بل يدفن بحاله، وإن أمكن صب الماء عليه من غير أن يضره وجب غسله بالصب(٨). ذكر معناه في اللمع.
[أخذ الأجرة على غسل الميت ونية الغاسل]
  قلت: وأسقط المؤلف أيده الله تعالى من هذا الفصل قوله في الأزهار: "وتحرم الأجرة، ولا تجب النية، عكس الحي " للاختصار(٩)، وكون تحريم الأجرة على ذلك يعلم من كتاب الإجارات، وعدم وجوب النية على الغاسل ظاهر؛ إذ المقصود من غسل الميت مجرد الفعل، كالحمل، والدفن، والتكفين، وإزالة النجاسة، وليس بعبادة، بخلاف الحي
(١) شرح الأزهار ١/ ٤٠٦، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٦.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٤١٦.
(٣) في الأصل: وغسل.
(٤) في (ب): احتمال.
(٥) في (ب): ولو كانوا قد صلوا.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٤١٦، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٤.
(٧) في (الأصل، ب): بالغسل والتيمم. والأقرب ما أثبتناه.
(٨) شرح الأزهار ١/ ٤١٦.
(٩) الأزهار ص ٥٧.