فصل: [فيمن يغسل الميت؟]
  حيث غسله غيره، فإنها تجب فيه النية، إلا أن وجوبها على المغسول، فافترقا.
  ولا بأس بذكر بعض ما يتعلق بالحكمين المذكورين.
  أما تحريم الأجرة على غسل الميت فحاصل الكلام فيه أن الميت إن كان كافرًا لم يجز أخذ الأجرة على غسله عندنا؛ إذ هو محظور(١).
  وعند أبي حنيفة، والشافعي: يجوز، وإن كان فاسقًا، فهكذا(٢) عند الهادي(٣)، خلاف الأخوين والمنصور(٤).
  وإن كان مؤمنا ففيه إطلاقان، وتفصيل:
  الإطلاق الأول: المذهب، وهو قول المؤيد، وأحد قولي أبي طالب: أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه(٥).
  قال المؤيد بالله: وغسل الميت واجب على الكفاية، كالجهاد والصلاة على الميت، والأذان. قال: والأقرب عندي أنه ليس لغاسل الميت أخذ الأجرة على غسله. وقال في موضع آخر: ولا يجوز أخذ الأجرة على غسل الميت؛ لأنه عبادة(٦).
  الإطلاق الثاني: للمنصور بالله: أنه يجوز أخذ الأجرة على ذلك مطلقا(٧).
  وأما التفصيل: فهو أحد قولي أبي طالب، وهو أنه إذا تعين على الغاسل لم يجز أخذ الأجرة، وإن لم يتعين جاز.
  قيل (الفقيه علي): وإذا جوز القاسم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فكذا في الغسل(٨).
  وأما النية فعند الحقيني، والمنصور بالله، وحكاه أبو مضر عن المؤيد بالله، وفي الزوائد عن الأخوين: أنها لا تجب؛ لأنها متعذرة من الميت، وهو الذي الغسل متعلق به، وعلى
(١) التذكرة الفاخرة ص ١٤٦، وشرح الأزهار ١/ ٤١٥.
(٢) في (ج): وكذا.
(٣) أي لا يجوز أخذ الأجرة على غسل الفاسق.
(٤) التذكرة الفاخرة ص ١٤٦، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٨٣، وشرح الأزهار ١٤/ ٤١٥، والبيان الشافي ١/ ٤٢٣.
(٥) التذكرة الفاخرة ١٤٦، وشرح الأزهار ١/ ٤١٥، والانتصار ٤/ ٥٥١.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٤١٥، والانتصار ٤/ ٥٥١.
(٧) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٨٣.
(٨) شرح الأزهار ١/ ٤١٥.