فصل: [في التكفين للميت]
  وعن بعض الشافعية أنه يجزي الاقتصار على ساتر(١) العورة، فيختلف(٢) قدر الواجب بذكورة الميت وأنوثته(٣).
  قيل: ولا يختلف برقته وحريته؛ لزوال الرق بالموت، كذا قالوا، والصحيح الأول؛ لما مر.
  قيل: ولا يخفى أنه يشترط كون الثوب ساترا، فلا يكفي ما يصف البشرة؛ لأن مقصود الكفن الاحترام بالستر(٤).
  وأما اشتراط طهارة الكفن فقال الإمام(٥) في الغيث: لم أقف فيه على نص، إلا أن الأصول تقتضيه(٦)، من حيث إن غسل الميت للصلاة عليه، فأشبه المصلى، فيجب طهارة لباسه(٧).
  قال في البحر: ولقوله ÷: «فليحسن [كفنه](٨)»(٩)، والنجس ليس بحسن. انتهى(١٠).
  ولفظ الحديث عن جابر، وأبي قتادة، أن رسول الله ÷ قال: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه». أخرجه الترمذي(١١).
  وقوله أيده الله تعالى: "مباح" أي مما يباح له لبسه في حياته، فيحرم التكفين في المغصوب مطلقًا، وكذا تكفين الرجل في الحرير، وفي المشبع صفرة وحمرة(١٢)، ويجوز تكفين المرأة
(١) في (ب): ساير العورة.
(٢) في (ج): فاختلف.
(٣) في (ج): أو أنوثته. ينظر: المهذب ١/ ٤٢٥، وروضة الطالبين ص ٢٢٥.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٤١٧.
(٥) في (ج): الإمام المهدي #.
(٦) في (ج): تقتضي.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٤١٧، والبحر الزخار ٢/ ١٠٦.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٩) سنن الترمذي ص ٢٣٣ رقم (٩٩٥)، كتاب أبواب الجنائز - باب منه، وصحيح مسلم ص ٤٠٢ رقم (٩٤٣)، كتاب الجنائز - باب في تحسين كفن الميت، وسنن أبي داود ص ٥٤٢ رقم (٣١٤٦)، كتاب الجنائز - باب في الكفن، وسنن ابن ماجة ص ٢١٨ رقم (١٤٧٤)، كتاب الجنائز - باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، وسنن النسائي ص ٣٣٠ رقم (١٨٩٤)، كتاب الجنائز - باب الأمر بتحسين الكفن.
(١٠) البحر الزخار ٢/ ١٠٦.
(١١) سنن الترمذي ص ٢٣٣ رقم (٩٩٥)، كتاب أبواب الجنائز - باب منه.
(١٢) شرح الأزهار ١/ ٤١٧، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٦.