تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في التكفين للميت]

صفحة 536 - الجزء 2

  وعن بعض الشافعية أنه يجزي الاقتصار على ساتر⁣(⁣١) العورة، فيختلف⁣(⁣٢) قدر الواجب بذكورة الميت وأنوثته⁣(⁣٣).

  قيل: ولا يختلف برقته وحريته؛ لزوال الرق بالموت، كذا قالوا، والصحيح الأول؛ لما مر.

  قيل: ولا يخفى أنه يشترط كون الثوب ساترا، فلا يكفي ما يصف البشرة؛ لأن مقصود الكفن الاحترام بالستر⁣(⁣٤).

  وأما اشتراط طهارة الكفن فقال الإمام⁣(⁣٥) في الغيث: لم أقف فيه على نص، إلا أن الأصول تقتضيه⁣(⁣٦)، من حيث إن غسل الميت للصلاة عليه، فأشبه المصلى، فيجب طهارة لباسه⁣(⁣٧).

  قال في البحر: ولقوله ÷: «فليحسن [كفنه]⁣(⁣٨)»⁣(⁣٩)، والنجس ليس بحسن. انتهى⁣(⁣١٠).

  ولفظ الحديث عن جابر، وأبي قتادة، أن رسول الله ÷ قال: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه». أخرجه الترمذي⁣(⁣١١).

  وقوله أيده الله تعالى: "مباح" أي مما يباح له لبسه في حياته، فيحرم التكفين في المغصوب مطلقًا، وكذا تكفين الرجل في الحرير، وفي المشبع صفرة وحمرة⁣(⁣١٢)، ويجوز تكفين المرأة


(١) في (ب): ساير العورة.

(٢) في (ج): فاختلف.

(٣) في (ج): أو أنوثته. ينظر: المهذب ١/ ٤٢٥، وروضة الطالبين ص ٢٢٥.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٤١٧.

(٥) في (ج): الإمام المهدي #.

(٦) في (ج): تقتضي.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٤١٧، والبحر الزخار ٢/ ١٠٦.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٩) سنن الترمذي ص ٢٣٣ رقم (٩٩٥)، كتاب أبواب الجنائز - باب منه، وصحيح مسلم ص ٤٠٢ رقم (٩٤٣)، كتاب الجنائز - باب في تحسين كفن الميت، وسنن أبي داود ص ٥٤٢ رقم (٣١٤٦)، كتاب الجنائز - باب في الكفن، وسنن ابن ماجة ص ٢١٨ رقم (١٤٧٤)، كتاب الجنائز - باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، وسنن النسائي ص ٣٣٠ رقم (١٨٩٤)، كتاب الجنائز - باب الأمر بتحسين الكفن.

(١٠) البحر الزخار ٢/ ١٠٦.

(١١) سنن الترمذي ص ٢٣٣ رقم (٩٩٥)، كتاب أبواب الجنائز - باب منه.

(١٢) شرح الأزهار ١/ ٤١٧، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٦.