تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في التكفين للميت]

صفحة 537 - الجزء 2

  في الثلاثة الأخيرة مع الكراهة⁣(⁣١). وقيل: لا يكره⁣(⁣٢). ويحرم تكفين المحرم في المخيط، وتغطية رأسه إن كان ذكرا، أو وجهها إن كانت أنثى، أو مشكلا⁣(⁣٣).

[تعويض الكفن إذا سرق]

  قوله أيده الله تعالى: (ويعوضُ من كلٍّ ولو⁣(⁣٤) مستغرقًا) أي يجب تعويض الكفن⁣(⁣٥) كلما سرق، وسواء سرق قبل الدفن أو بعده، ويكون المعوض من كل التركة، أي من رأسها، ولو كان الميت مستغرقا ماله بالدين أو نحوه، ولو استغرق الكفن جميع تركته، ولم يبق شيء لأهل الدَّين ولا لنفقة زوجاته، ونحو ذلك⁣(⁣٦)؛ والدليل على ذلك قوله ÷ في خبر الموقوص: «كفنوه في ثوبيه»⁣(⁣٧)، ولم يفصل بين كونه مستغرقا أو لا، وإذ لم يأمر ÷ ببيع كفن الذي مات معسرًا وعليه ديناران، ونحو ذلك. وهذا حيث سرق الكفن قبل أن يقتضي⁣(⁣٨) تركته أهل الدين.

  فأما بعد أن اقتضوها عن ديونهم فلا، بل ينتقل وجوب التكفين إلى القرابة، أو بيت⁣(⁣٩) المال على ما سيأتي، وإن سرق بعد أن اقتسم الورثة التركة وجب عليهم رد


(١) في (ج): على الكراهة.

وهو مذهب الشافعي، وأحمد. ينظر: روضة الطالبين ص ٢٢٥، والمغني ٢/ ٣٤٦.

(٢) هو مذهب الزيدية، وأبي حنيفة وأصحابه. ينظر: التحرير ١/ ١٢٧، والبحر الزخار ٢/ ١٠٧، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٨٣، والمحيط البرهاني ٢/ ٣٠٢، وشرح الأزهار ١/ ٤١٧.

(٣) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٢٩٧، وأصول الأحكام ١/ ٤٠٣، وبه قالت الشافعية، والحنابلة. المهذب ١/ ٤٢٨، وروضة الطالبين ص ٢٢٧، والحاوي ٣/ ١٧٤، والمغني ٢/ ٣٣٢، وذهب مالك، وأبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي إلى أنه يفعل بالميت المحرم ما يفعل بالحلال. ينظر: عيون المجالس ١/ ٤٥١، ومختصر الطحاوي ص ٤١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٠٢، وحلية الأولياء ٢/ ٣٤١، والأوسط ٥/ ٣٤٤.

(٤) في الأصل: في كل مستغرقا.

(٥) في (ج): التعويض للكفن.

(٦) شرح الازهار ١/ ٤١٨، والبيان الشافي ١/ ٤٢٤.

(٧) سنن أبي داود ص ٥٥٥ رقم (٣٢٣٦)، كتاب الجنائز - باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات، وسنن البيهقي ٣/ ٣٩١ رقم (٦٤٣١)، كتاب جماع أبواب غسل الميت - باب المحرم يموت، والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ٧٨ رقم (١٢٥٢٩).

(٨) في (ب): قبل أن يقضي تركته.

(٩) الظاهر أنها في الأصل: أو يثبت المال؛ لأن التاء والباء والثاء منقوطة، وأما الياء في أوله فمهملة، والصواب ما أثبتناه من (ب، ج).