فصل: [في التكفين للميت]
  السبعة مكروهة؛ لأن ذلك سرف، ولم ينقله أحد من المحدثين، ولا ذهب إليه أحد من الصحابة والتابعين(١)، ولا يقال: إن كلام الهادي خلاف الإجماع؛ لأن الأمة لم تنص على المنع مما ذكره(٢).
  وقال المؤيد: لا يزاد للرجل على ثلاثة: قميص، وإزار، ولفافة، وهو الدرج. انتهى(٣). ويكره التكفين في غير وتر، والزيادة على السبعة(٤).
[كيفية التكفين]
  تنبيه: وكيفية التكفين: أن الكفن إن كان واحدا فإنه يستر به جميع بدنه، فإن طال من ناحية رأسه ردت الفضلة على وجهه، وإن طال من ناحية رجليه ردت الفضلة إلى خلفه.
  قيل: والأولى أن تجعل الفضلة إلى جهة الرأس؛ لأن حرمته آكد من حرمة الرجلين، فإن صغر الثوب الواحد قدمت العورة، فما فاض عليها فما فوق السرة أولى به مما تحت(٥) الركبة، وستر الرأس أقدم من ستر الرجلين(٦)؛ لخبر حمزة، ومصعب [كما تقدم](٧).
  وأما حيث [كفن](٨) بثلاثة فإنه يؤزر بمئزر من السرة إلى تحت الركبة، ويدرج في اثنين، وقال الأخوان: إزار، وقميص، ودرج، وإن كفن في خمسة فقميص غير مخيط(٩).
  قيل (الفقيه يحيى): فإن كان مخيطًا فتق من تحت الكمين. وقال الأمير الحسين: لا كراهة في المخيط؛ لأنه لم يرو أنه فتق القميص(١٠) الذي كفن به النبي ÷.
(١) الانتصار ٤/ ٥٧٨.
(٢) الانتصار ٤/ ١٧٩.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٤١٩، والبحر الزخار ٢/ ١٠٧.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٤١٩.
(٥) في (ب): من تحت.
(٦) شرح الازهار ١/ ٤١٩.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٩) التذكرة الفاخرة ص ١٤٧، وشرح الأزهار ١/ ٤١٩، والبيان الشافي ١/ ٤٢٨.
(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤١٩.