تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في التكفين للميت]

صفحة 539 - الجزء 2

  السبعة مكروهة؛ لأن ذلك سرف، ولم ينقله أحد من المحدثين، ولا ذهب إليه أحد من الصحابة والتابعين⁣(⁣١)، ولا يقال: إن كلام الهادي خلاف الإجماع؛ لأن الأمة لم تنص على المنع مما ذكره⁣(⁣٢).

  وقال المؤيد: لا يزاد للرجل على ثلاثة: قميص، وإزار، ولفافة، وهو الدرج. انتهى⁣(⁣٣). ويكره التكفين في غير وتر، والزيادة على السبعة⁣(⁣٤).

[كيفية التكفين]

  تنبيه: وكيفية التكفين: أن الكفن إن كان واحدا فإنه يستر به جميع بدنه، فإن طال من ناحية رأسه ردت الفضلة على وجهه، وإن طال من ناحية رجليه ردت الفضلة إلى خلفه.

  قيل: والأولى أن تجعل الفضلة إلى جهة الرأس؛ لأن حرمته آكد من حرمة الرجلين، فإن صغر الثوب الواحد قدمت العورة، فما فاض عليها فما فوق السرة أولى به مما تحت⁣(⁣٥) الركبة، وستر الرأس أقدم من ستر الرجلين⁣(⁣٦)؛ لخبر حمزة، ومصعب [كما تقدم]⁣(⁣٧).

  وأما حيث [كفن]⁣(⁣٨) بثلاثة فإنه يؤزر بمئزر من السرة إلى تحت الركبة، ويدرج في اثنين، وقال الأخوان: إزار، وقميص، ودرج، وإن كفن في خمسة فقميص غير مخيط⁣(⁣٩).

  قيل (الفقيه يحيى): فإن كان مخيطًا فتق من تحت الكمين. وقال الأمير الحسين: لا كراهة في المخيط؛ لأنه لم يرو أنه فتق القميص⁣(⁣١٠) الذي كفن به النبي ÷.


(١) الانتصار ٤/ ٥٧٨.

(٢) الانتصار ٤/ ١٧٩.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٤١٩، والبحر الزخار ٢/ ١٠٧.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٤١٩.

(٥) في (ب): من تحت.

(٦) شرح الازهار ١/ ٤١٩.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٩) التذكرة الفاخرة ص ١٤٧، وشرح الأزهار ١/ ٤١٩، والبيان الشافي ١/ ٤٢٨.

(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤١٩.