تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في التكفين للميت]

صفحة 540 - الجزء 2

  وعمامة للرجل، وخمار للمرأة، وثلاثة دروج⁣(⁣١).

  وأما السبعة: فقميص، وإزار، وعمامة، وأربعة دروج⁣(⁣٢)، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: لا عمامة في الأكفان⁣(⁣٣)، وقال الشافعي: ولا قميص⁣(⁣٤). ذكره في الغيث⁣(⁣٥)، ولعل ذلك حيث كان الكفن⁣(⁣٦) ثلاثة لا أكثر⁣(⁣٧).

  وعند الشافعي أن الأفضل للرجل أن يكفن في ثلاثة، ويدرج فيها⁣(⁣٨)؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة، أن النبي ÷ كفن في ثلاثة أثواب يمانية [بيض]⁣(⁣٩)، ليس فيها قميص ولا عمامة⁣(⁣١٠).

  قيل: أما الْمُحْرِمُ فلا يزاد له على إزار ورداء عنده.

  قال: والأفضل للأنثى. - قيل: والخنثى المشكل - أن تكفن في خمسة: إزار، وقميص، وخمار، [ودرجين]⁣(⁣١١)؛ لحديث أبي داود، أن النبي ÷ أعطى الغاسلات لابنته أم كلثوم ¥ الحِقَا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة⁣(⁣١٢)، ثم الثوب الآخر⁣(⁣١٣).


(١) التذكرة الفاخرة ص ١٤٧، والبيان الشافي ١/ ٤٢٨.

(٢) ينظر: التذكرة الفاخرة ص ١٤٧، وشرح الأزهار ١/ ٤١٩، والبحر الزخار ٢/ ١٠٧، والبيان الشافي ١/ ٤٢٨.

(٣) إذا كانت ثلاثة عند الشافعية. ينظر: المهذب ١/ ٤٢٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٠١، وبدائع الصنائع ١/ ٣٠٦.

(٤) المهذب ١/ ٤٢٥، والأم ٣/ ٣٦٤، وذهب مالك، وأحمد، وإسحاق إلى أنه لا يستحب القميص في كفن الميت والسنة تركه. مغني المحتاج ١/ ٣٣٧، وعيون المجالس ١/ ٤٥٨، والمغني ٢/ ٣٢٨.

(٥) شرح الأزهار ١/ ٤١٩.

(٦) في الأصل: الفكن.

(٧) روضة الطالبين ص ٢٢٦، والمهذب ١/ ٤٢٥.

(٨) المهذب ١/ ٤٢٥، وروضة الطالبين ص ٣٢٥.

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(١٠) صحيح البخاري ص ٢٤٨ رقم (١٢٦٤)، كتاب الجنائز - باب الثياب البيض للكفن، وصحيح مسلم ص ٤٠١ رقم (٩٤١)، كتاب الجنائز - باب في كفن الميت، وسنن الترمذي ص ٢٣٣ رقم (٩٩٦)، كتاب أبواب الجنائز - باب في كم كفن النبي ÷، وسنن أبي داود ص ٥٤٢ رقم (٣١٥١)، كتاب الجنائز - باب في الكفن، وسنن ابن ماجة ص ٢١٧ رقم (١٤٦٩)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في كفن النبي ÷، وسنن النسائي ص ٣٣١ رقم (١٨٩٨)، كتاب الجنائز - باب كفن النبي ÷.

(١١) في (ج): ورداء. ينظر: روضة الطالبين ص ٣٢٥، والمهذب ١/ ٤٢٥.

(١٢) في (ج): اللحفة.

(١٣) سنن أبي داود ص ٥٤٣ رقم (٣١٥٥)، كتاب الجنائز - باب في كفن المرأة، وسنن البيهقي ٤/ ٦ رقم (٦٥٦٤)، ومسند أحمد ٦/ ٣٨٠ رقم (٢٧١٧٩)، وتلخيص الحبير ٢/ ١٠٩ رقم (٧٤٨).