فصل: [في التكفين للميت]
  وعمامة للرجل، وخمار للمرأة، وثلاثة دروج(١).
  وأما السبعة: فقميص، وإزار، وعمامة، وأربعة دروج(٢)، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: لا عمامة في الأكفان(٣)، وقال الشافعي: ولا قميص(٤). ذكره في الغيث(٥)، ولعل ذلك حيث كان الكفن(٦) ثلاثة لا أكثر(٧).
  وعند الشافعي أن الأفضل للرجل أن يكفن في ثلاثة، ويدرج فيها(٨)؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة، أن النبي ÷ كفن في ثلاثة أثواب يمانية [بيض](٩)، ليس فيها قميص ولا عمامة(١٠).
  قيل: أما الْمُحْرِمُ فلا يزاد له على إزار ورداء عنده.
  قال: والأفضل للأنثى. - قيل: والخنثى المشكل - أن تكفن في خمسة: إزار، وقميص، وخمار، [ودرجين](١١)؛ لحديث أبي داود، أن النبي ÷ أعطى الغاسلات لابنته أم كلثوم ¥ الحِقَا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة(١٢)، ثم الثوب الآخر(١٣).
(١) التذكرة الفاخرة ص ١٤٧، والبيان الشافي ١/ ٤٢٨.
(٢) ينظر: التذكرة الفاخرة ص ١٤٧، وشرح الأزهار ١/ ٤١٩، والبحر الزخار ٢/ ١٠٧، والبيان الشافي ١/ ٤٢٨.
(٣) إذا كانت ثلاثة عند الشافعية. ينظر: المهذب ١/ ٤٢٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٠١، وبدائع الصنائع ١/ ٣٠٦.
(٤) المهذب ١/ ٤٢٥، والأم ٣/ ٣٦٤، وذهب مالك، وأحمد، وإسحاق إلى أنه لا يستحب القميص في كفن الميت والسنة تركه. مغني المحتاج ١/ ٣٣٧، وعيون المجالس ١/ ٤٥٨، والمغني ٢/ ٣٢٨.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٤١٩.
(٦) في الأصل: الفكن.
(٧) روضة الطالبين ص ٢٢٦، والمهذب ١/ ٤٢٥.
(٨) المهذب ١/ ٤٢٥، وروضة الطالبين ص ٣٢٥.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٠) صحيح البخاري ص ٢٤٨ رقم (١٢٦٤)، كتاب الجنائز - باب الثياب البيض للكفن، وصحيح مسلم ص ٤٠١ رقم (٩٤١)، كتاب الجنائز - باب في كفن الميت، وسنن الترمذي ص ٢٣٣ رقم (٩٩٦)، كتاب أبواب الجنائز - باب في كم كفن النبي ÷، وسنن أبي داود ص ٥٤٢ رقم (٣١٥١)، كتاب الجنائز - باب في الكفن، وسنن ابن ماجة ص ٢١٧ رقم (١٤٦٩)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في كفن النبي ÷، وسنن النسائي ص ٣٣١ رقم (١٨٩٨)، كتاب الجنائز - باب كفن النبي ÷.
(١١) في (ج): ورداء. ينظر: روضة الطالبين ص ٣٢٥، والمهذب ١/ ٤٢٥.
(١٢) في (ج): اللحفة.
(١٣) سنن أبي داود ص ٥٤٣ رقم (٣١٥٥)، كتاب الجنائز - باب في كفن المرأة، وسنن البيهقي ٤/ ٦ رقم (٦٥٦٤)، ومسند أحمد ٦/ ٣٨٠ رقم (٢٧١٧٩)، وتلخيص الحبير ٢/ ١٠٩ رقم (٧٤٨).