تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في التكفين للميت]

صفحة 543 - الجزء 2

  يكفن في أكثر من كفن مثله، فإن الزائد على كفن مثله إنما ينفذ في⁣(⁣١) ثلث تركته، إلا أن يحيزه الورثة⁣(⁣٢).

  قال في الشرح: هذا مفهوم عبارة الأثمار، أعني أنه يجب ما زاده⁣(⁣٣) على كفن مثله من الثلث، كما هو المفهوم من عبارة النجري والتذكرة⁣(⁣٤)، سواء كان كفن مثله سبعة أو دونها، لا كما يفهم من عبارة [شرح]⁣(⁣٥) الأزهار، وهو أن الزائد على السبعة يكون من الثلث، ولو كان كفن مثله دون سبعة، وذلك متوهم من عبارة الأزهار، ولذلك عدل عنها المؤلف أيده الله تعالى⁣(⁣٦).

  وظاهر كلامهم في الأزهار وغيره أنه يجب الامتثال لما أوصى به مطلقا.

  قال في شرح الأزهار: ولأن⁣(⁣٧) الزيادة ليست محظورة، وإنما هي مكروهة؛ لأنها من باب المغالاة⁣(⁣٨).

  قيل: ولعله يعني ما لم يخرج عما يسمى كفنًا في العادة، نحو أن يوصي أن يكفن في مائة ثوب، أو نحو ذلك؛ إذ ذلك محظور، ولا يجوز الامتثال للوصية بالمحظور.

  وإنما يجوز امتثال أمره عندنا في المباحات، كما يمتثل في ما كان قربة بالاتفاق، فلا بد أن يحمل كلام الإمام على ذلك. انتهى⁣(⁣٩).

  وإذا لم⁣(⁣١٠) يمتثل المكفِّن ما أوصى به الميت من زائد⁣(⁣١١) على كفن مثله في


(١) في (ب): من ثلث.

(٢) البيان الشافي ١/ ٤٢٦.

(٣) في (ب): ما زاده.

(٤) التذكرة الفاخرة ص ١٤٦.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) شرح الأزهار ١/ ٤١٨.

(٧) في (ب، ج): لأن، بدون واو.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٤٢٠.

(٩) شرح الأزهار ١/ ٤٢٠.

(١٠) في (ج): وإن لا يمتثل.

(١١) في (ب، ج): من الزيادة.