فصل: [في التكفين للميت]
[كيفية الإدراج في الكفن]
  قال في الغيث: وكيفية الإدراج: أن يعمد إلى أعرض الثياب فتفرش، [ثم يفرش](١) بعضها على بعض، وتذر الذريرة عليها، وتجمر بعود، ثم يوضع عليها الميت، ويلف فيها، ويخرج رأسه من القميص، ويعمم.
  قال أبو العباس: ويعطف عليه الثوب الذي يليه من جنبه(٢) الأيمن، ثم من جنبه(٣) الأيسر، ثم يفعل كذلك بسائر الثياب.
  قال في الشرح: هذا مذهبنا(٤)، والشافعي؛ لأن البداية بالأيمن تستحب، فيكون هذا عكس ما يفعله الحي(٥)، وقال أبو حنيفة: يبدأ بما عن يساره، كما يفعل الحي(٦)، وهكذا في الانتصار(٧).
  وحكى في مهذب الشافعي كلامين مختلفين للشافعي(٨).
  قال أبو العباس: وتشد الأكفان بخرقة إن احتيج إلى ذلك(٩).
  قلت: وتحل العقود إذا وضع في قبره، كما ذكره في الأزهار وغيره؛ لعدم الحاجة إليها حينئذ(١٠)؛ ولحديث علي الذي قال فيه: ولم يترك عليه معقود إلا حل، وقد تقدم في الشهيد.
[حكم ما زاد عن كفن مثله إذا أوصى به الميت]
  قوله أيده الله تعالى: (وما زاد فمن الثلث، وإلا أثم المانع) يعني إذا أوصى الميت بأن
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) في الأصل: جيبه الأيمن.
(٣) في الأصل: جيبه الأيسر.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٤٢١، والبيان الشافي ١/ ٤٢٩.
(٥) روضة الطالبين ص ٣٢٧.
(٦) بدائع الصنائع ١/ ٣٠٨.
(٧) الانتصار ٤/ ٥٨٨.
(٨) قال في المهذب ١/ ٤٢٨: فيبدأ بالأيسر على الأيمن، وبالأيمن على الأيسر. وقال في موضع: يبدأ بالأيمن على الأيسر ثم بالأيسر على الأيمن.
(٩) شرح الأزهار ١/ ٤٢١.
(١٠) مرجع سابق ١/ ٤٣٩.