فصل: [في التكفين للميت]
  ويستحب أن يكون ملبوسًا، غسيلًا، غير جديد، كفعل أبي بكر، وقوله: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. أخرجه الموطأ(١).
  ويستحب أن يكون من الثياب البيض(٢)؛ لحديث ابن عباس، أن رسول الله ÷ قال: «البسوا من ثيابكم البيض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم». أخرجه أبو داود، والترمذي(٣).
[أحكام تطيب الميت]
  قوله: (وندب تطييبٌ سيما للمساجد) أي يندب تطييب الميت وأكفانه بأنواع الطيب، إلا الورس والزعفران في حق الذكر(٤)؛ لقوله ÷: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه». أخرجه الترمذي، والنسائي من رواية أبي هريرة، ونحوه(٥).
  وأما من مات محرمًا فلا يحنط بطيب عندنا؛ لبقاء حكم الإحرام عليه(٦)؛ لخبر الموقوص، بخلاف المرأة المحدة؛ لسقوط الإحداد عنها بالموت؛ إذ سبب منعها من الطيب في الحياة كونه باعثًا لداعي النكاح، وقد زال [ذلك](٧)، خلاف الشافعي
(١) الموطأ ١/ ١٨٨ رقم (٦٣٥)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في كفن الميت، وسنن البيهقي ٣/ ٤٠٦ رقم (٦٤٨٨)، باب من كره ترك القصد فيه.
(٢) البحر الزخار ٢/ ١٠٥.
(٣) سنن أبي داود ص ٦٧٨ رقم (٤٠٥٧)، كتاب اللباس - باب في البياض، وسنن الترمذي ص ٢٣٢ رقم (٩٩٤)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما يستحب من الأكفان، وقال: حديث صحيح، وصحيح ابن حبان ص ٢١٨ رقم (١٤٧٢)، كتاب الجنائز - باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، وسنن النسائي ص ٨٨٥ رقم (٥٣٣٧)، كتاب الزينة - باب الأمر بلبس البيض من الثياب، وتلخيص الحبير ٢/ ٦٩ رقم (٦٦١).
(٤) البحر الزخار ١/ ١٠٩.
(٥) سنن الترمذي ص ٦١٣ رقم (٢٧٨٧)، كتاب أبواب الأدب - باب ما جاء في طيب الرجال والنساء، وقال: حديث حسن، وسنن النسائي ص ٨٥٧ رقم (٥١٣٢)، كتاب الزينة - باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء، وسنن أبي داود ص ٣٦٩، ٣٧٠ رقم (٢١٧٤)، كتاب النكاح - باب ما يكره من ذكر الرجل وما يكون من إصابته من أهله.
(٦) وهو قول أئمة الزيدية، وأحمد بن حنبل، والشافعي، والثوري، وإسحاق بن راهويه. الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٢٩٧، وأصول الأحكام ١/ ٤٠٣، والحاوي ٣/ ١٧٤، والمغني ٢/ ٣٣٢، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٤٥، والمهذب ١/ ٤٢٩، والانتصار ٤/ ٥٧٠.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).