فصل: [في التكفين للميت]
  فيها(١)، وقد دخل في التطييب البخور بالعود ونحوه؛ كقوله(٢) ÷: «إذا جمرتم(٣) الميت فجمروه ثلاثا» رواه أحمد، وللبيهقي نحوه(٤).
  وإنما تجمر الأكفان لا جسد الميت، ويكون تجميرها قبل وضع الميت عليها، ولا يكره التطييب بالمسك على الأصح(٥)؛ لأن النبي ÷ حنط به(٦).
  وعن الناصر أنه يكره(٧)، والأحسن في ترتيب الحَنُوط - وهو بفتح الحاء المهملة - أن تبخر الأكفان كما تقدم، ثم تفرش ويذر عليها الطيب من ذريرة وغيرها، ثم يوضع عليها الميت مستقبلا كحال غسله، ثم تطيب مساجده، وهي الأعضاء السبعة تكريمًا لها(٨).
  ويستحب أن يطيب بالكافور؛ لأنه يشد جسد الميت.
  قيل: ويستحب أن يلصق بمساجده ومنافذه الكافور في قطن محلوج؛ إكراما للمساجد، ودفعا للهوام عن المنافذ، وهي العينان، والأذنان، والفم، والأنف، والدبر، وقبل المرأة، والجراحات النافذة(٩).
  وكيفية الإلصاق بالدبر: أن يدس القطن بين الإليتين حتى يتصل بالحلقة ويسدها(١٠)؛ لرد ما عسى أن يخرج، لا إدخاله في الباطن، وكذا يكون في قبل المرأة. والله أعلم(١١).
(١) الوجيز ص ٦٤، وحلية العلماء ٢/ ٣٤١، قال في المهذب ١/ ٤٣٠: وإن ماتت معتدة عن وفاة ففيه وجهان: أحدهما: لا تقرب الطيب؛ لأنها ماتت والطيب محرم عليها فلم يسقط تحريمه بالموت كالمُحرمة. والثاني: تقرب الطيب. قال في المجموع ٥/ ١٦٥: والصحيح باتفاق الأصحاب أنه لا يحرم.
(٢) في (ب، ج): لقوله.
(٣) في (ب): أجمرتم الميت فأجمروه.
(٤) مسند أحمد ٣/ ٣٣١ رقم (١٤٥٨٠)، وسنن البيهقي بنحوه ٣/ ٤٠٥ رقم (٦٤٩٤)، كتاب جماع أبواب غسل الميت - باب الحنوط للميت، وابن حبان في صحيحه ٧/ ٣٠١ رقم (٣٠٣١)، باب في ذكر الأمر لمن جمر الميت أن يجمر وترا.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٤٢٢، والأحكام ١/ ١٥٦.
(٦) سنن أبي داود ص ٥٤٣ رقم (٣٤٥٦)، كتاب الجنائز - باب في المسك للميت، وسنن البيهقي ٣/ ٤٠٦ رقم (٦٤٩٨)، كتاب جماع - باب الكافور والمسك للحنوط.
(٧) الانتصار ٤/ ٥٨٩، والبحر الزخار ١/ ١٠٨، وبه قال عطاء، والحسن، ومجاهد. الأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٦٨.
(٨) شرح الأزهار ١/ ٤٢٢.
(٩) البحر الزخار ٢/ ١٠٨.
(١٠) في الأصل: ويردها. وفي (ب): ويشدها، والمثبت من (ج).
(١١) الانتصار ٤/ ٥٨٧.