تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في التكفين للميت]

صفحة 548 - الجزء 2

  فيها⁣(⁣١)، وقد دخل في التطييب البخور بالعود ونحوه؛ كقوله⁣(⁣٢) ÷: «إذا جمرتم⁣(⁣٣) الميت فجمروه ثلاثا» رواه أحمد، وللبيهقي نحوه⁣(⁣٤).

  وإنما تجمر الأكفان لا جسد الميت، ويكون تجميرها قبل وضع الميت عليها، ولا يكره التطييب بالمسك على الأصح⁣(⁣٥)؛ لأن النبي ÷ حنط به⁣(⁣٦).

  وعن الناصر أنه يكره⁣(⁣٧)، والأحسن في ترتيب الحَنُوط - وهو بفتح الحاء المهملة - أن تبخر الأكفان كما تقدم، ثم تفرش ويذر عليها الطيب من ذريرة وغيرها، ثم يوضع عليها الميت مستقبلا كحال غسله، ثم تطيب مساجده، وهي الأعضاء السبعة تكريمًا لها⁣(⁣٨).

  ويستحب أن يطيب بالكافور؛ لأنه يشد جسد الميت.

  قيل: ويستحب أن يلصق بمساجده ومنافذه الكافور في قطن محلوج؛ إكراما للمساجد، ودفعا للهوام عن المنافذ، وهي العينان، والأذنان، والفم، والأنف، والدبر، وقبل المرأة، والجراحات النافذة⁣(⁣٩).

  وكيفية الإلصاق بالدبر: أن يدس القطن بين الإليتين حتى يتصل بالحلقة ويسدها⁣(⁣١٠)؛ لرد ما عسى أن يخرج، لا إدخاله في الباطن، وكذا يكون في قبل المرأة. والله أعلم⁣(⁣١١).


(١) الوجيز ص ٦٤، وحلية العلماء ٢/ ٣٤١، قال في المهذب ١/ ٤٣٠: وإن ماتت معتدة عن وفاة ففيه وجهان: أحدهما: لا تقرب الطيب؛ لأنها ماتت والطيب محرم عليها فلم يسقط تحريمه بالموت كالمُحرمة. والثاني: تقرب الطيب. قال في المجموع ٥/ ١٦٥: والصحيح باتفاق الأصحاب أنه لا يحرم.

(٢) في (ب، ج): لقوله.

(٣) في (ب): أجمرتم الميت فأجمروه.

(٤) مسند أحمد ٣/ ٣٣١ رقم (١٤٥٨٠)، وسنن البيهقي بنحوه ٣/ ٤٠٥ رقم (٦٤٩٤)، كتاب جماع أبواب غسل الميت - باب الحنوط للميت، وابن حبان في صحيحه ٧/ ٣٠١ رقم (٣٠٣١)، باب في ذكر الأمر لمن جمر الميت أن يجمر وترا.

(٥) شرح الأزهار ١/ ٤٢٢، والأحكام ١/ ١٥٦.

(٦) سنن أبي داود ص ٥٤٣ رقم (٣٤٥٦)، كتاب الجنائز - باب في المسك للميت، وسنن البيهقي ٣/ ٤٠٦ رقم (٦٤٩٨)، كتاب جماع - باب الكافور والمسك للحنوط.

(٧) الانتصار ٤/ ٥٨٩، والبحر الزخار ١/ ١٠٨، وبه قال عطاء، والحسن، ومجاهد. الأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٦٨.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٤٢٢.

(٩) البحر الزخار ٢/ ١٠٨.

(١٠) في الأصل: ويردها. وفي (ب): ويشدها، والمثبت من (ج).

(١١) الانتصار ٤/ ٥٨٧.