فصل: [حكم صلاة الجنازة]
  كالختان، وقص الشارب، وفرق شعر الرأس، وحلق العانة، فإن لم يظهر فيه شيء من هذه القرائن رجع إلى الدار فيصلى عليه إن وجد في دار الإسلام، لا إن وجد في دار الكفر. فإن مات في غير دار حكم له بأقرب الدارين إليه، فإن استويا صلي عليه على الأصح؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة، كما ورد في الحديث الصحيح، ولذلك اكتفي بالقرينة في مجهول الحال.
  فإن وجد في دار الإسلام، وعليه شعار الكفر، لم يصل عليه، وإن وجد في دار الكفر، وعليه شعار الإسلام، وجب أن يصلى عليه. ذكر معنى ذلك في الغيث(١).
  ولا يجوز أن يصلى على كافر إجماعا(٢)؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ}(٣) الآية، ولا على فاسق عند أهل المذهب، قياسا على الكافر بجامع عداوة الله واستحقاقهما للعن والعذاب.
  وعند أبي حنيفة، والشافعي، ورواية عن زيد بن علي، وأحمد بن عيسى: أنه يصلى على الفاسق(٤). وكذا عن أبي حنيفة وصاحبييه إلا أن يكون باغيا أو قاطع طريق(٥).
  وعن الشافعي إلا قاطع الطريق إذا صلب(٦).
  واختار المؤلف القول بجواز الصلاة على الفاسق؛ للخبر: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله»(٧).
  قال: ولأن في الصلاة على المؤمن حقًّا للمصلي وللميت. فإذا أراد الحي إسقاط حق المؤمن(٨) بترك الصلاة عليه لم يجز.
(١) شرح الأزهار ١/ ٤٢٥.
(٢) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٥٤، والانتصار ٤/ ٦٦٩، وشرح الأزهار ١/ ٤٢٥، وأصول الأحكام ١/ ٢٠٤، والبحر الزخار ١/ ١٢٢.
(٣) سورة التوبة: ٨٤.
(٤) الانتصار ٤/ ٦٧٠، المجموع ٥/ ٢٣٠، وروضة الطالبين ص ٢٢٨، وشرح فتح القدير ٢/ ١٠٥، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٤١٨، والهداية ١/ ١١٥، وبدائع الصنائع ١/ ٣١١.
(٥) الهداية ١/ ١١٥، وبدائع الصنائع ١/ ٣١١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٩.
(٦) المجموع ٥/ ٢٣٠، وروضة الطالبين ص ٢٣٠.
(٧) سبق تخريجه ص ١٥٤٩
(٨) في (ج): حق الميت.