تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 557 - الجزء 2

  قلنا: القول أصرح، ولعل ذلك خاص بالنبي ÷.

[الصلاة على الغائب]

  ولا تصح الصلاة عند العترة على غائب⁣(⁣١)؛ لقوله ÷: «لا يصلي أحد على موتاكم ما دمت فيكم»⁣(⁣٢). فلو صحت على الغائب لم يصل عليه غيره ÷.

  وعند الشافعي، وأحمد: تصح الصلاة على الغائب⁣(⁣٣)؛ لصلاته ÷ على النجاشي مع الغيبة⁣(⁣٤).

  قلنا: مختصة به ÷ أو بالنجاشي؛ إذ لم ينقل في غيره. هكذا في البحر⁣(⁣٥).

  وإنما لم يأت المؤلف في أول هذا الفصل بـ «ثم» كما في الفصل⁣(⁣٦) الذي قبله؛ لأن الترتيب بين التكفين والصلاة غير واجب، بخلاف الترتيب بين الغسل والصلاة⁣(⁣٧) فإنه واجب.

[حكم الصلاة على الفاسق والمجهول والكافر]

  وقوله: على ذي قرينة إسلام يعني ما لم يعلم فسقه، فيشمل ذلك الصغير ولو كان أبواه فاسقين على الأصح، ومجهول الحال في الإسلام وعدمه إن شهدت قرينة بإسلامه،


(١) البحر الزخار ٢/ ١١٧، والتحرير ١/ ١٢٩.

(٢) نحوه في سنن النسائي ٤/ ٨٤ رقم (٢٠٢٢)، كتاب الجنائز - باب الصلاة على القبر، وسنن ابن ماجة ١/ ٤٨٩ رقم (١٥٢٨)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على القبر.

(٣) المهذب ١/ ٤٣٩، قال في الكافي في فقه الإمام احمد ص ١٦٩: وتجوز الصلاة على الغائب، وعنه لا تجوز.

(٤) صحيح البخاري ص ٢٥٧ رقم (١٣١٨)، كتاب الجنائز - باب الصفوف على الجنازة، وصحيح مسلم ص ٤٠٥ رقم (٩٥١)، كتاب الجنائز - باب التكبير على الجنازة، وسنن الترمذي ص ٢٤٢ رقم (١٠٣٩)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في صلاة النبي ÷ على النجاشي، وسنن أبي داود ص ٥٥٠ رقم (٣٢٠٢)، كتاب الجنائز - باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، وسنن النسائي ص ٣٤٢ رقم (١٩٦٩)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على النجاشي، ومسند أحمد بن حنبل ٢/ ٢٣٠ رقم (١٧٤٧).

(٥) البحر الزخار ٢/ ١١٧.

(٦) في (ب): الفصل الأول.

(٧) في (ب، ج): بخلاف الترتيب بين الغسل والتكفين وبين الغسل والصلاة. وزاد في (ب): وبين الدفن، وهذا.