فصل: [حكم صلاة الجنازة]
  وروى فيهما التكبير خمسًا عن حذيفة، وأبي ذر(١)، وغيرهما(٢). والله أعلم.
  وذهب أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وغيرهم إلى أن التكبيرات أربع؛ لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ÷ نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات(٣)، ونحو ذلك.
  قلنا: لعله أراد غير تكبيرة الافتتاح؛ جمعًا بين الأخبار.
  وعن علي: يكبر على البدري ست تكبيرات، وعلى غيره من الصحابة خمس، وعلى غيرهم أربع(٤).
  وعن ابن مسعود: تسع، وسبع، وخمس، وأربع، قال: وكبروا ما كبر الإمام(٥). قلنا: اجتهاد، فلا يلزم. والله أعلم.
  الفرض الثالث: القيام حال النية والتكبيرات(٦)
  إذ المأثور عن النبي ÷ أنه كان يصلي على الجنائز من قيام. وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(٧)؛ ولأنها صلاة مفروضة، فوجب القيام فيها كسائر الفرائض، فإن عجز عن القيام صحت من قعود، ثم اضطجاع كالخمس.
  وعن أبي العباس(٨): تصح من قعود؛ إذ القصد الدعاء(٩). قلنا: لا نسلم.
(١) مسند أحمد ٥/ ٤٠٦ رقم (١١٤٥)، وأصول الأحكام ١/ ٢٠٧، وشفاء الأوام ١/ ٤٩١، ومصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٦ رقم (٢٣٤٩٥).
(٢) عن كثير بن عبد الله. أخرجه ابن ماجة ص ٢٢٢ رقم (١٥٠٦)، كتاب الجنائز - باب ما جاء فيمن كبر خمسا.
(٣) صحيح البخاري ص ٢٦٠ رقم (١٣٣٣)، كتاب الجنائز - باب التكبير على الجنازة أربعا، وصحيح مسلم ص ٤٠٥ رقم (٩٥١)، كتاب الجنائز - باب في التكبير على الجنازة، وسنن الترمذي ص ٢٣٨ رقم (١٠٢٢)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في التكبير على الجنازة، وسنن أبي داود ص ٥٥١ رقم (٣٢٠٢)، كتاب الجنائز - باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، وسنن النسائي ص ٣٤٣ رقم (١٩٧٩)، كتاب الجنائز - باب عدد التكبير على الجنائز، وسنن ابن ماجة ص ٢٢٢ رقم (١٥٠٢)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في التكبير على الجنازة.
(٤) سنن البيهقي ٤/ ٣٧، ومصنف ابن أبي شية ٢/ ٤٩٥، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٣٣، ومعاني الآثار ١/ ٤٩٥، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٨٠.
(٥) سنن البيهقي ٤/ ٣٧، ومجمع الزوائد ٣/ ٣٥.
(٦) الأم ١/ ٣٨٤، وحلية العلماء ٢/ ٣٥٢.
(٧) سبق تخريجه ص ٥٢٨.
(٨) الذي في الانتصار وغيره: عن أبي حنيفة، وهو الصواب، والله أعلم.
(٩) الأصل ١/ ٣٨٦، وبدائع الصنائع ١/ ٣١٥، والانتصار ٤/ ٦٣٢.