تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 566 - الجزء 2

الفرض الرابع: التسليم على اليمين ثم اليسار

  كما تقدم؛ قياسا على سائر الصلوات في التحريم التحليل⁣(⁣١).

  وعن مالك، والشافعي: تسليمة واحدة⁣(⁣٢).

  وقوله: "غالبًا" احتراز من صورة: وهو حيث يصلي على جنائز، [كما سيأتي، فيرفع كلما كمل عليها⁣(⁣٣) خمس تكبيرات من دون تسليم، كفعله ÷ يوم أحد]⁣(⁣٤) كما سيأتي ذكره⁣(⁣٥).

  قال المؤلف: وإنما قلنا في هذا الموضع: «والقيام» بالتعريف، بخلاف التسليم والتكبير؛ لأن المراد⁣(⁣٦) القيام المعهود في الصلاة في جميع ما مر.

  قال: ولذلك يجب القيام قدر التكبيرات حيث لا يحسن التكبير، [بخلاف التكبير والتسليم]⁣(⁣٧)، فالمراد بتنكيرهما النوع؛ إذ محل التكبير المشروع في صلاة الجنازة غير محل التكبير المشروع في غيرها؛ وإذ التسليم فيها من قيام، وفي غيرها من قعود.

[مندوبات صلاة الجنازة]

  (وندب بعد الأولى: الحمد، والثانية: الصمد، والثالثة: الفلق، والرابعة: الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وعلى آله، والدعاء بحسب حالٍ)⁣(⁣٨) أي يندب بعد التكبيرة الأولى من الخمس، وهي تكبيرة الإحرام: [قراءة]⁣(⁣٩) الحمد، وهي فاتحة الكتاب. ويستحب أن يقول قبل قراءتها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد،


(١) الانتصار ٤/ ٦٦٣، وشرح الأزهار ٤/ ٤٢٩، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري، والحسن بن صالح، وقول للشافعي. ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٣، والمهذب ١/ ٤٣٧، وروضة الطالبين ص ٢٢٣.

(٢) الكافي في فقه إمام أهل المدينة ١/ ١٣٩، والمهذب ١/ ٤٣٧، وروضة الطالبين ٢٢٣.

(٣) في (ج): ما كمل منها.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٥) شرح الأزهار ٤/ ٤٢٩.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٨) في (ب): بحسب الحال. وفي (ج): ودعاء بحسب حال.

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).