فصل: [حكم صلاة الجنازة]
الفرض الرابع: التسليم على اليمين ثم اليسار
  كما تقدم؛ قياسا على سائر الصلوات في التحريم التحليل(١).
  وعن مالك، والشافعي: تسليمة واحدة(٢).
  وقوله: "غالبًا" احتراز من صورة: وهو حيث يصلي على جنائز، [كما سيأتي، فيرفع كلما كمل عليها(٣) خمس تكبيرات من دون تسليم، كفعله ÷ يوم أحد](٤) كما سيأتي ذكره(٥).
  قال المؤلف: وإنما قلنا في هذا الموضع: «والقيام» بالتعريف، بخلاف التسليم والتكبير؛ لأن المراد(٦) القيام المعهود في الصلاة في جميع ما مر.
  قال: ولذلك يجب القيام قدر التكبيرات حيث لا يحسن التكبير، [بخلاف التكبير والتسليم](٧)، فالمراد بتنكيرهما النوع؛ إذ محل التكبير المشروع في صلاة الجنازة غير محل التكبير المشروع في غيرها؛ وإذ التسليم فيها من قيام، وفي غيرها من قعود.
[مندوبات صلاة الجنازة]
  (وندب بعد الأولى: الحمد، والثانية: الصمد، والثالثة: الفلق، والرابعة: الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وعلى آله، والدعاء بحسب حالٍ)(٨) أي يندب بعد التكبيرة الأولى من الخمس، وهي تكبيرة الإحرام: [قراءة](٩) الحمد، وهي فاتحة الكتاب. ويستحب أن يقول قبل قراءتها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد،
(١) الانتصار ٤/ ٦٦٣، وشرح الأزهار ٤/ ٤٢٩، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري، والحسن بن صالح، وقول للشافعي. ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٣، والمهذب ١/ ٤٣٧، وروضة الطالبين ص ٢٢٣.
(٢) الكافي في فقه إمام أهل المدينة ١/ ١٣٩، والمهذب ١/ ٤٣٧، وروضة الطالبين ٢٢٣.
(٣) في (ج): ما كمل منها.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٥) شرح الأزهار ٤/ ٤٢٩.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٨) في (ب): بحسب الحال. وفي (ج): ودعاء بحسب حال.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).