تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 568 - الجزء 2

  قال في الغيث: والذي في اللمع حسن، والذي في التذكرة صحيح، وهو الذي ذكره المؤيد بالله⁣(⁣١).

  قال السيد المؤيد بالله: يكبر، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وإن [شاء]⁣(⁣٢) دعا مكانها. قال: ثم يكبر الثانية، ويقرأ إن شاء، ويدعو، حتى يكبر أربعا، ثم يصلي على النبي ÷، ثم يدعو للميت ولنفسه وللمؤمنين، قال: ثم يكبر التكبيرة الخامسة، ثم يسلم عن يمينه ويساره. هذا كلام المؤيد، وكلام التذكرة والأزهار مطابق له⁣(⁣٣)، والذي ذكره في اللمع حسن.

  نعم: وليس الدعاء مقصورًا على ما ذكرنا، بحيث إنه إن زاد أو نقص أو دعا بخلافه فسدت الصلاة، بل يدعو بما يطابق تلك الحال، بأي دعاء شاء، ولو مخترعًا من قبله⁣(⁣٤). هذا الذي يقتضيه كلام أصحابنا. ولا أحفظ في ذلك خلافا⁣(⁣٥).

[حكم القراءة في صلاة الجنازة]

  واختلف الناس في حكم القراءة في صلاة الجنازة، والصلاة على النبي ÷، والدعاء للميت: فالمذهب أن ذلك مستحب غير واجب، وأنه مخير: إن شاء قرأ، وإن شاء دعا مكانها، وإن جمع فحسن. وإنما الواجب ما قدمنا. انتهى⁣(⁣٦).

  وذهب زيد، والناصر، وأبو حنيفة، وأصحابه، ومالك: إلى أن القراءة في صلاة الجنازة مكروهة، وإنما المشروع فيها الدعاء فقط⁣(⁣٧).

  وذهب الشافعي إلى أن القراءة فيها واجبة⁣(⁣٨).

  حجة أهل المذهب على عدم وجوب القراءة عدم الدليل على الوجوب.


(١) شرح الأزهار ١/ ٤٣٠.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٣) الانتصار ٤/ ٦٥٨، وشرح الأزهار ١/ ٤٣٠، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٨.

(٤) في (أب، ج): قلبه. فوق السطر.

(٥) هامش شرح الأزهار ١/ ٤٣١ عن الغيث.

(٦) الانتصار ٤/ ٦٦٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٨.

(٧) الانتصار ٤/ ٦٦١، وشرح الأزهار ١/ ٤٣٠، ومختصر الطحاوي ص ٤٢، وعيون المجالس ١/ ٤٦٢، وبدائع الصنائع ١/ ٣١١.

(٨) المهذب ١/ ٤٣٥، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. المغني ٢/ ٣٤٦، والإنصاف ٢/ ٥٢٠.