فصل: [حكم صلاة الجنازة]
  قال في الغيث: والذي في اللمع حسن، والذي في التذكرة صحيح، وهو الذي ذكره المؤيد بالله(١).
  قال السيد المؤيد بالله: يكبر، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وإن [شاء](٢) دعا مكانها. قال: ثم يكبر الثانية، ويقرأ إن شاء، ويدعو، حتى يكبر أربعا، ثم يصلي على النبي ÷، ثم يدعو للميت ولنفسه وللمؤمنين، قال: ثم يكبر التكبيرة الخامسة، ثم يسلم عن يمينه ويساره. هذا كلام المؤيد، وكلام التذكرة والأزهار مطابق له(٣)، والذي ذكره في اللمع حسن.
  نعم: وليس الدعاء مقصورًا على ما ذكرنا، بحيث إنه إن زاد أو نقص أو دعا بخلافه فسدت الصلاة، بل يدعو بما يطابق تلك الحال، بأي دعاء شاء، ولو مخترعًا من قبله(٤). هذا الذي يقتضيه كلام أصحابنا. ولا أحفظ في ذلك خلافا(٥).
[حكم القراءة في صلاة الجنازة]
  واختلف الناس في حكم القراءة في صلاة الجنازة، والصلاة على النبي ÷، والدعاء للميت: فالمذهب أن ذلك مستحب غير واجب، وأنه مخير: إن شاء قرأ، وإن شاء دعا مكانها، وإن جمع فحسن. وإنما الواجب ما قدمنا. انتهى(٦).
  وذهب زيد، والناصر، وأبو حنيفة، وأصحابه، ومالك: إلى أن القراءة في صلاة الجنازة مكروهة، وإنما المشروع فيها الدعاء فقط(٧).
  وذهب الشافعي إلى أن القراءة فيها واجبة(٨).
  حجة أهل المذهب على عدم وجوب القراءة عدم الدليل على الوجوب.
(١) شرح الأزهار ١/ ٤٣٠.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٣) الانتصار ٤/ ٦٥٨، وشرح الأزهار ١/ ٤٣٠، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٨.
(٤) في (أب، ج): قلبه. فوق السطر.
(٥) هامش شرح الأزهار ١/ ٤٣١ عن الغيث.
(٦) الانتصار ٤/ ٦٦٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٨.
(٧) الانتصار ٤/ ٦٦١، وشرح الأزهار ١/ ٤٣٠، ومختصر الطحاوي ص ٤٢، وعيون المجالس ١/ ٤٦٢، وبدائع الصنائع ١/ ٣١١.
(٨) المهذب ١/ ٤٣٥، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. المغني ٢/ ٣٤٦، والإنصاف ٢/ ٥٢٠.