تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 573 - الجزء 2

  على جنائز كثيرة، وتكون على الصفة⁣(⁣١) التي سيأتي ذكرها، لكن لا يخلو إما أن يفتتح الصلاة عليها جميعا، فيكفي خمس تكبيرات لهن جميعا، وإما أن يأتي الجنائز شيئا فشيئا، وهو في حال الصلاة، فإنه لا يجب استئناف الصلاة على كل جنازة أتت في خلال صلاته على ما قبلها، بل يجدد نية تشريك الجنازة الآتية في الصلاة⁣(⁣٢).

  وفي قوله: "ويكفي" إشارة إلى أن الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة، إلا أن يخشى على بعضها تغير، أو انفجارٌ، أو نحو ذلك؛ فالجمع أولى؛ ووجه الاكتفاء بالجمع أن المقصود بصلاة الجنازة الدعاء، والجمع فيه ممكن، وإذا كان في أولياء الجنائز من لا يرضى بصلاة غيره على ميته صلى عليه هو، وإن رضوا بصلاة واحدة تولى الإمامة السابق منهم أولًا، وسواء كان ميته ذكرًا أم أنثى⁣(⁣٣). وإن حضرت الجنائز معًا قرع⁣(⁣٤) بين الأولياء.

  قوله أيده الله: (وتكمل ستا لو أتت بعد تكبيرة) أي يجب أن تكمل التكبيرات ستا، حيث افتتح الصلاة على جنازة أو جنائز، ثم أتت في حال الصلاة جنازة [أخرى]⁣(⁣٥)، فوضعت مع الأولى للصلاة عليها بعد أن كبر تكبيرة الإحرام على الأولى، وهذه الآخرة لم يكبر عليها بعد مجيئها إلَّا أربعا، فيزيد واحدة ليكمل عليها [خمس]⁣(⁣٦) تكبيرات⁣(⁣٧).

  قوله: (وترفع الأولى أو يعزل، [ثم]⁣(⁣٨) كذلك) أي ترفع الجنازة الأولى إذا أكمل عليها خمس تكبيرات أو يعزل بالنية، [حيث لم ترفع]⁣(⁣٩).

  ومعنى العزل أن ينوي المصلي أن التكبيرة السادسة على الجنازة الآخرة وحدها تكميلًا للخمس عليها.


(١) في (ج): الصفة المذكورة.

(٢) المنتخب ص ٦٦، وشرح الأزهار ١/ ٤٣٢، والانتصار ٤/ ٦٨٤.

(٣) في (ب): ذكرا أو أنثى.

(٤) في (ج): أقرع.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٧) المنتخب ص ٦٦، والانتصار ٤/ ٦٨٤، وشرح الأزهار ١/ ٤٣٢.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).