تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 576 - الجزء 2

  وظاهر⁣(⁣١) الأخبار خلاف ذلك، وهو أن حمزة عاشر كل عشرة، وأن النبي ÷ كبر في كل صلاة سبع تكبيرات، كما كان قد كبر عليه وحده أولًا سبع تكبيرات. ولعل بعض العشرات لم تكمل فصلى على من بقي منهم وعليه معهم أيضًا. وعلى هذا فيكون قد كبر عليه وحده سبعًا، ثم صلى عليه معهم تسع صلوات، لكل صلاة سبع تكبيرات، فتكون جملة التكبيرات سبعين، كما حكاه في الغيث وغيره. ويكون المراد بالصلوات التكبيرات، كما ذكره⁣(⁣٢)، والله أعلم.

[بُعْدُ الإمام عن الجنازة]

  تنبيه آخر: قيل (الفقيه علي): وإذا كان بين المصلي وبين الجنازة الثانية أكثر من القامة فسدت الصلاة.

  قلت: لعله يعني في غير المسجد. قال: إلا أن يتقدم بعد كمال التكبير على الأولى.

  قلت: أو تقرب إليه [الثانية]⁣(⁣٣).

  قال: وإن كان ما بينه وبينها قامة صحت الصلاة، رفعت الأولى أم لا، لكن لا ينوي بالتكبير⁣(⁣٤) الزائد أنه عليها، فيشرك في صلاته على الثانية، يعني فيفسد. هذا معنى ما حكى عنه. وقد ذكر غيره نحو ذلك⁣(⁣٥).

  ومقتضى كلامهم أن الجنازة التي يصلى عليها بمنزلة الإمام، فلا يكون بينها وبين المصلي أكثر من القامة في غير المسجد، إلا حيث يكون⁣(⁣٦) البعد عنها لتوسط صفوف المصلين أو الجنائز التي يصلى عليها، فلا يضر البعد عنها حينئذ، حيث كان بين كل صفين وبين كل جنازتين⁣(⁣٧) قامة فما دونها، كما في الصلاة المكتوبة⁣(⁣٨)


(١) في (ب): وفي ظاهر.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٣٣، والمنتخب ص ٦٦، والانتصار ٤/ ٦٨٤.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٤) في (ب، ج): في التكبير.

(٥) هامش شرح الأزهار ١/ ٤٣٣ عن الزهور للفقيه يوسف.

(٦) في الأصل: إلا حيث البعد.

(٧) في (ب): جنازة.

(٨) في (ب، ج): في صلاة المكتوبة.