فصل: [حكم صلاة الجنازة]
  فسدت صلاته بالرفع قبل التمام؟ الأقرب أنها تفسد. انتهى(١).
  وفي شرح الإرشاد ما لفظه: لو أتم المسبوق صلاته وقد رفعت الجنازة وصارت خلفه لم تبطل صلاته(٢).
  وفيه أيضا ما لفظه: فإن تخلف المقتدي عن الإمام بالتكبيرة(٣) بلا عذر، بأن لم(٤) يكبرها حتى كبر الإمام أخرى بطلت صلاته؛ لأن التخلف بالتكبيرة هنا فاحش شبيه بالتخلف بركعة؛ إذ المتابعة في هذه الصلاة لا تظهر إلا بالتكبيرات. ولو تخلف لعذر كبطء القراءة لم تبطل. انتهى(٥).
[ترتيب الصفوف في صلاة الجنازة]
  قوله: (وترتب الصفوف(٦) وجنائز كما مر) أي يجب ترتيب صفوف المصلين على الجنازة كما في الصلاة المكتوبة إذا صليت جماعة فيقدم الرجال، ثم الخناثا، ثم النساء، ويلي كلا صبيانه كما تقدم، ولا تخلل المكلفة صفوف الرجال وإلا فسدت على صفها ومن خلفه، حيث تكاملت الشروط المتقدمة في صلاة الجماعة. قيل: ذكره في الوافي، وابن الخليل خلاف أبي حنيفة وأبو جعفر(٧).
  قال في الأزهار: إلا أن الآخر أفضل(٨)؛ والوجه في أن الصف الآخر في صلاة الجنازة أفضل؛ كون المستحب فيها تكثير الصفوف؛ لما روى أبو داود، والترمذي، عن مالك بن هبيرة(٩) قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» هذه رواية
(١) شرح الأزهار ١/ ٤٣٥ وهامشه.
(٢) نحوه روضة الطالبين ص ٢٣٣.
(٣) في (ب، ج): بتكبيرة.
(٤) في الأصل: فإن لم.
(٥) نحوه روضة الطالبين ص ٢٣٣.
(٦) في (ب): وترتيب صفوفا.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٤٣٥، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٨.
(٨) شرح الأزهار ١/ ٤٣٥.
(٩) مالك بن أبي هريرة الكندي، معدود في الشاميين، ومنهم من يعده في المصريين، له حديث واحد في الصف على الجنازة. أسد الغابة ٥/ ٤٩ رقم (٤٦٥٥)، والاستيعاب ٣/ ٤١٧ رقم (٢٣٣٠).