فصل: [حكم صلاة الجنازة]
  أبي داود، ولفظ الترمذي(١): «من صلي على جنازته ثلاثة صفوف أوجب»(٢).
  قيل: [إلا أن هذا](٣) هذا يقتضي أن موقف النساء أفضل من موقف الرجال.
  قلت: ولعل المؤلف إنما أسقط ذلك اللفظ لهذا الإيراد، ويمكن أن يقال المراد أن(٤) آخر صف من كل نوع من سائر صفوف ذلك النوع فآخر صفوف الرجال في صلاة الجنازة أفضلها. وكذا غيرهم. والله أعلم.
  وكذلك يكون ترتيب الجنائز، فيكون الأقرب إلى الإمام الرجال، ثم الخناثا، ثم النساء، ويلي كلا صبيانه، ويجعل كل جنازة صفًا ليستقبلهم الإمام جميعًا(٥). وقيل: رأس الآخر عند رجلي الأول(٦). لنا ما تقدم آنفا.
  أما تقديم الذكر على الأنثى فلحديث عمار بن أبي عمار(٧). ولفظه فيما أخرجه أبو داود عن عمار مولى الحارث بن نوفل، قال: شهدت جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس، وأبو قتادة، وأبو سعيد، وأبو هريرة، فكلهم قالوا: إن هذه(٨) السنة، وللنسائي نحوه(٩).
  قلت: هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وأمها فاطمة(١٠) بنت رسول الله ÷،
(١) سنن الترمذي ٣/ ٣٤٧ رقم (١٠٢٨)، كتاب الجنائز - باب في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، وقال: حديث حسن.
(٢) سنن أبي داود ٢/ ٢١٩ رقم (٣١٦٦)، كتاب الجنائز - باب في الصفوف على الجنازة.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٤) في (ب): المراد آخر صف.
(٥) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٦٣، وشرح الأزهار ١/ ٤٣٦، والانتصار ٤/ ٦٧٩، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٨.
(٦) روضة الطالبين ص ٢٣١.
(٧) عمار بن أبي عمار: تابعي، وثقه أحمد بن حنبل وغيره، توفي في ولاية خالد القسري على العراق، روى له الجماعة سوى البخاري. تهذيب الكمال ٢١/ ١٩٨ رقم (٤١٦٧).
(٨) في (الأصل): إن هذا السنة.
(٩) سنن أبي داود ص ٥٤٨ رقم (٣١٩١)، كتاب الجنائز - باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم، وسنن النسائي ص ٣٤٣ رقم (١٩٧٦) - باب اجتماع جنازة صبي وامرأة ص ٣٤٣ رقم (١٩٧٦)، وسنن البيهقي ٤/ ٣٣ رقم (٦٧١٠) - باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، وسنن الدارقطني ٢/ ٧٩ رقم (١٣)، باب الصلاة على القبر.
(١٠) في (ب): فاطمة & بنت ...