كتاب الجنائز
  وابنها [المذكور](١) زيد بن عمر بن الخطاب.
  وروى البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر صلى على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة(٢).
  وأما تقديم الخنثى المشكل على الأنثى، فلاحتمال كونه ذكرًا.
  قال في شرح الإرشاد: فإن قيل: ما يلي القبلة أشرف، فَلِمَ لا جعل الرجل يليها كما يوضع في اللحد عند جمعه مع المرأة في قبر واحد للضرورة؟ قيل(٣): تعارض في الصلاة فضيلة الجهة، وفضيلة القرب من الإمام، فكانت الثانية أولى بالمراعاة؛ لأن القرب من الإمام مطلوب في الصلاة بتأكد(٤)، وأما الدفن فتعينت فيه(٥) فضيلة [الجهة للمراعاة لانتفاء المعارض. انتهى(٦).
  وعن جماعة من التابعين عكس ما ذكرناه من ترتيب](٧) الجنائز، فتجعل الرجال مما يلي القبلة ثم الخناثا، ثم النساء(٨).
  قال أهل المذهب: ويقدم الأحرار على المماليك، كما في الإمامة، وقيل: لا يقدم بالحرية؛ لأن الإمامة تَصَرُّفٌ، والحر مقدم [في التصرفات](٩) على العبد. فإذا مات استويا في انقطاع تصرفهما(١٠).
  قيل: وليس في الخناثا اتحاد نوع؛ لاحتمال كون بعضهم ذكرًا، وبعضهم أنثى، فلا يجعل كل جنازة منهم صفا كما تقدم، بل يجعلون صفًا واحدًا عن يمين الإمام، ويقف محاذيًا لآخرهم(١١).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٢) سنن البيهقي ٤/ ٣٣ رقم (٦٧١٠)، باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، وسنن النسائي ص ٣٤٣ رقم (١٩٧٧)، كتاب الجنائز - باب اجتماع جنائز الرجال والنساء.
(٣) في (ج): قلت.
(٤) في (ب): بتأكيد.
(٥) في (ب): فتعينت فضيلة.
(٦) نحو ما ذكره في الإرشاد من التعليل ذكره في الانتصار ٤/ ٦٦٣.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٨) هو قول محمد بن القاسم بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب. ينظر: الانتصار ٤/ ٦٨١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٠.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٠) ينظر: المنتخب ص ٦٦، والانتصار ٤/ ٦٨٢، وشرح الأزهار ١/ ٤٣٦، وأصول الأحكام ١/ ٢١٠.
(١١) روضة الطالبين ص ٢٣١.