تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 582 - الجزء 2

  وابنها [المذكور]⁣(⁣١) زيد بن عمر بن الخطاب.

  وروى البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر صلى على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة⁣(⁣٢).

  وأما تقديم الخنثى المشكل على الأنثى، فلاحتمال كونه ذكرًا.

  قال في شرح الإرشاد: فإن قيل: ما يلي القبلة أشرف، فَلِمَ لا جعل الرجل يليها كما يوضع في اللحد عند جمعه مع المرأة في قبر واحد للضرورة؟ قيل⁣(⁣٣): تعارض في الصلاة فضيلة الجهة، وفضيلة القرب من الإمام، فكانت الثانية أولى بالمراعاة؛ لأن القرب من الإمام مطلوب في الصلاة بتأكد⁣(⁣٤)، وأما الدفن فتعينت فيه⁣(⁣٥) فضيلة [الجهة للمراعاة لانتفاء المعارض. انتهى⁣(⁣٦).

  وعن جماعة من التابعين عكس ما ذكرناه من ترتيب]⁣(⁣٧) الجنائز، فتجعل الرجال مما يلي القبلة ثم الخناثا، ثم النساء⁣(⁣٨).

  قال أهل المذهب: ويقدم الأحرار على المماليك، كما في الإمامة، وقيل: لا يقدم بالحرية؛ لأن الإمامة تَصَرُّفٌ، والحر مقدم [في التصرفات]⁣(⁣٩) على العبد. فإذا مات استويا في انقطاع تصرفهما⁣(⁣١٠).

  قيل: وليس في الخناثا اتحاد نوع؛ لاحتمال كون بعضهم ذكرًا، وبعضهم أنثى، فلا يجعل كل جنازة منهم صفا كما تقدم، بل يجعلون صفًا واحدًا عن يمين الإمام، ويقف محاذيًا لآخرهم⁣(⁣١١).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

(٢) سنن البيهقي ٤/ ٣٣ رقم (٦٧١٠)، باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، وسنن النسائي ص ٣٤٣ رقم (١٩٧٧)، كتاب الجنائز - باب اجتماع جنائز الرجال والنساء.

(٣) في (ج): قلت.

(٤) في (ب): بتأكيد.

(٥) في (ب): فتعينت فضيلة.

(٦) نحو ما ذكره في الإرشاد من التعليل ذكره في الانتصار ٤/ ٦٦٣.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٨) هو قول محمد بن القاسم بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب. ينظر: الانتصار ٤/ ٦٨١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٠.

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(١٠) ينظر: المنتخب ص ٦٦، والانتصار ٤/ ٦٨٢، وشرح الأزهار ١/ ٤٣٦، وأصول الأحكام ١/ ٢١٠.

(١١) روضة الطالبين ص ٢٣١.