فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]
  قال: «أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة» ولم ينكر ذلك. رواه البيهقي(١).
  وقال ÷ في شأن قتلى أحد: «أحفروا وأوسعوا وأعمقوا» صححه الترمذي(٢). وقد قدرت القامة والبسطة بثلاثة أذرع ونصف. وقيل: أربعة أذرع ونصف، ولفق بينهما بأن الأول أراد الذراع المتعارف، والثاني: أراد ذراع اليد. والله أعلم.
  وأما وضعه على جنبه الأيمن: فقيل: هو مندوب [فقط](٣) كما يندب ذلك للنائم، ويجوز وضعه على جنبه الأيسر مستقبلا(٤).
  وأما الاستقبال فواجب. وقيل: مندوب أيضا [فقط](٥). وقيل: بوجوبهما كليهما؛ إذ لم يؤثر خلاف ذلك من عهد النبي ÷ إلى الآن، وهو مقتضى عبارة الأزهار والأثمار ظاهرًا لا نصًّا. [والله أعلم](٦).
[الأولى بالدفن]
  قوله: (ويواريه من له النظر إليه بندب ترتيب ثم غير لضرورة) أي يتولى وضعه في قبره ودفنه من يجوز له النظر إليه.
  ويندب [في ذلك](٧) الترتيب: فيقدم الجنس، ثم جائز الوطء، ثم الأقرب فالأقرب من المحارم حسب ما تقدم في الغسل(٨).
(١) سنن البيهقي ٣/ ٤١٣ رقم (٦٥٤٢)، باب ما يستحب من اتباع القبر وإعماقه، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٦ رقم (١١٦٦٣)، ما قالوا في إعماق القبر، وينظر تلخيص الحبير ٢/ ١٢٧ رقم (٧٨٠).
(٢) سنن الترمذي ص ٤٠٠ رقم (١٧١٣)، كتاب أبواب الجهاد - باب ما جاء في دفن الشهداء، وسنن أبي داود ص ٥٥٢، رقم (٣٢١٣)، كتاب الجنائز - باب تعميق الحفر، وسنن النسائي ص ٣٤٨ رقم (٢٠١٠)، كتاب الجنائز - باب ما يستحب من إعماق القبر، وسنن ابن ماجة ص ٢٢٩ رقم (١٥٦٠)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في حفر القبر، ومسند أحمد بن حنبل ٤/ ١٩، وتلخيص الحبير ٢/ ١٢٥ رقم (٧٨٠).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) البحر الزخار ٢/ ١٢٩، والانتصار ٤/ ٧١١، ٧١٢، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٩.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٨) البحر الزخار ٢/ ١٢٨، والانتصار ٤/ ٧٠٧.