تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]

صفحة 591 - الجزء 2

  وعن الشافعي: ثم بعد المحارم مملوكها، ثم الخصي الأجنبي، ثم الممسوح⁣(⁣١) لا المسلول فهما أقدم من العصبة غير المحارم⁣(⁣٢).

  قال في الشرح: وإنما عدل المؤلف عن قوله في الأزهار: "من له غسله"⁣(⁣٣) إلى قوله في الأثمار: "من له النظر إليه"؛ لأن المعتبر في جواز الدفن إنما هو ذلك؛ لأن التعليل به أعم؛ إذ به يدخل الفاسق، فإن له مواراة الميت، يعني وليس له غسله كما تقدم.

  قال في البحر: والأفقه أولى لاحتياجه إلى الفقه. انتهى⁣(⁣٤). ثم إذا عدم من يجوز له النظر إليه واراه غيره، والأقارب الذين ليسوا بمحارم أولى من غيرهم، ثم غيرهم، فيدلون المرأة إلى القبر بالحبال، أو بأطراف الكفن من غير لمس، فإن تعذر ذلك جاز اللمس بالحائل ولو لم يكن إلا الكفن، كما يجوز مثل ذلك للطبيب، وعن المنصور بالله، والأمير الحسين جواز إدلائها بالحائل⁣(⁣٥) مطلقا⁣(⁣٦).

  وندب أن يكون المتولون للدفن وترا⁣(⁣٧)؛ لما روي أن الذين تولوا دفن النبي ÷ عليٌّ، والعباس، والفضل⁣(⁣٨). قيل: رواه أحمد، وابن حبان⁣(⁣٩) عن ابن عباس [®]⁣(⁣١٠)، وحذف المؤلف قوله في الأزهار: "وتطيب أجرة الحفر والمقدمات⁣(⁣١١) اكتفاء بما سيأتي في الإجارات.

  أما الحفر فنص المؤيد بالله على جواز أخذ الأجرة عليه. والفرق بينه وبين الغسل أن الحفر لا يتعين للقبر، بخلاف الغسل⁣(⁣١٢)، وأما المقدمات وهي حمل الميت، وحمل


(١) في (ب، ج): ثم الخصي الأجنبي الممسوح.

(٢) المهذب ص ٤٤٨، وروضة الطالبين ص ٢٣٥.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٤٣٧.

(٤) البحر الزخار ٢/ ١٢٨.

(٥) في (ب): بالحبال.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٤٣٧، والبحر الزخار ٢/ ١٢٩.

(٧) الانتصار ٤/ ٧٠٧، وروضة الطالبين ص ٢٣٥.

(٨) في (ج): علي #، ثم العباس، والفضل.

(٩) صحيح ابن حبان ١٤/ ٦٠٠ رقم (٦٦٣٣)، باب ذكر أسامي من دَخَلَ قبر النبي ÷ حيث أرادوا دفنه، ولم أقف على تخريج له في مسند الإمام أحمد.

(١٠) ما بين المعقوفتين من (ب).

(١١) شرح الأزهار ١/ ٤٣٨.

(١٢) التذكرة الفاخرة ص ١٤٦، وشرح الأزهار ١/ ٤٣٨.