كتاب الجنائز
  في قبر النبي ÷(١)، وأن عليًّا فعل ذلك(٢) في قبر فاطمة &(٣). قيل: والمعنى في الرش التفاؤل بتبريد المضجع(٤).
  وعن بعض الحنفية: لا معنى له، وإنما يفعل [ذلك](٥) في تهامة ليلبد التراب، فلا تذهب به الريح(٦).
  وروي أن النبي ÷ ربع قبر ولده إبراهيم بيده، وربع قبر عمه حمزة(٧) بيده [الشريفة](٨). حكى ذلك في الشفاء(٩) [وغيره](١٠). والله أعلم. [قيل](١١): وهو قول عامة أهل البيت(١٢) إلا القاسم(١٣)، [فقال](١٤): يسنم(١٥)، وقال مالك: يدور(١٦). قيل: وما يفعل في جهاتنا في التراب الذي [يكون](١٧) على القبر عند الدفن، ويشق وسطه كما هو معتاد تربيع.
(١) سنن البيهقي ٣/ ٤١١ رقم (٦٥٣)، باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٠١ رقم (٦٤٨١)، باب الرش على القبر ..
(٢) في (ج): فعل كذلك.
(٣) لم أجد له تخريجا.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٤٠٤، والتحرير ١/ ١٣١، والانتصار ٤/ ٧١٧، والحاوي ٣/ ١٩٠، والمحيط البرهاني ٢/ ٣٢٤، والمجموع ٥/ ٢٦٣.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، والمحيط البرهاني ٢/ ٣٢٤.
(٧) في (ب): حمزة ¥.
(٨) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).
(٩) المعجم الأوسط للطبراني ٦/ ١٨٧ رقم (٦١٤٦)، وسنن البيهقي ٣/ ٤١١ رقم (٦٥٣١)، باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه، وينظر تلخيص الحبير ٢/ ١٣٤ رقم (٧٩٤)،.
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج). وينظر: شفاء الأوام ١/ ٥٠٨.
(١١) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(١٢) في (ب): أهل البيت $.
(١٣) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٦٦، والتجريد ص ٨٢، والتحرير ١/ ١٣١، والانتصار ٤/ ٧١٦، وهو قول الشافعي. الأم ٣/ ٣٩٢، والعزيز ١/ ٦، والمهذب ١/ ٤٥١.
(١٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٥) التجريد ص ٨٢، وشفاء الأوام ١/ ٥٠٨، وشرح الأزهار ١/ ٤٤٠، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري، وأحمد. ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٠٧، والمعاني البديعة ١/ ٥١٠.
(١٦) روي عن مالك أن السنة التسنيم، وفي الكافي في الفقه على مذهب إمام أهل المدينة ١/ ١٤٥: وجائز تسطيح القبور وتسنيمها.
(١٧) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).