تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]

صفحة 599 - الجزء 2

  الترمذي، قال: واللفظ له ولأبي داود⁣(⁣١)، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم⁣(⁣٢)، [قال]⁣(⁣٣): وهو في مسلم بدون الكتابة⁣(⁣٤).

  قال في الغيث: وإنما لم يكن محظورًا؛ لوقوعه في السلف والخلف، ولم ينكره أحد، ولا أمر بتغييره⁣(⁣٥).

  والمراد بالإنافة الزيادة في رفعه على شبر ببناء أو غيره.

  والمراد بنحو الزخرفة التسقيف، والفرش⁣(⁣٦)، والوسائد، ونحو ذلك⁣(⁣٧)؛ لما في ذلك من إضاعة المال، ومنافاة الخضوع التي تقتضيه تلك الحال؛ ولما روي عن أبي موسى أنه أوصى: لا تتبعوني بصارخة ولا مجمرة، ولا تجعلوا بيني وبين الأرضي شيئا. حكاه في مهذب الشافعية وغيره، ولم ينكر⁣(⁣٨).

  وما يروى [من]⁣(⁣٩) أن شقران مولى النبي ÷ فرش في قبره ÷ قطيفة كان يستعملها في حياته⁣(⁣١٠)؛ فلا حجة فيه؛ إذ⁣(⁣١١) لم يكن عن إجماع الصحابة. وقد روي أنها أخرجت عقيب وضعها. والله أعلم.


(١) في التلخيص: وأبو داود.

(٢) سنن الترمذي ص ٢٤٥ رقم (١٠٥٢)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، وصحيح مسلم ص ٤١١ رقم (٩٧٠)، كتاب الجنائز - باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها، وسنن أبي داود ص ٥٥٣ رقم (٣٢٢٣)، كتاب الجنائز - باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها، وسنن أبي داود ص ٥٥٣ رقم (٣٢٢٣)، كتاب الجنائز - باب في البناء على القبر، وسنن ابن ماجة ص ٢٣٠ رقم (١٥٦٢)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتاب عليها، ومسند أحمد بن حنبل ٣/ ٣٩٩ رقم (١٥٣٢١).

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٤) تلخيص الحبير ٢/ ١٣٣.

(٥) نحوه البحر الزخار ٢/ ١٣٢، وشرح الأزهار ١/ ٤٤١.

(٦) في (ب، ج): والفراش.

(٧) التحرير ١/ ١٣٠، وشرح الأزهار ١/ ٤٤٠، والانتصار ٤/ ٧١٢، والبحر الزخار ٢/ ١٣٠.

(٨) المهذب ١/ ٤٤٩.

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(١٠) صحيح مسلم ص ٤١٠ رقم (٩٦٧)، كتاب الجنائز - باب جعل القطيفة في القبر، وسنن الترمذي ص ٢٤٤ رقم (١٠٤٧)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في الثوب يلقى تحت الميت في القبر، وسنن النسائي ص ٢٤٤ رقم (١٠٤٧)، كتاب الجنائز - باب وضع الثوب يلقى تحت الميت في القبر، وسنن ابن ماجة ص ٢٤٠ رقم (١٦٢٨)، كتاب الجنائز - باب ذكر وفاته ودفنه ÷، والمعجم الكبير للطبراني ١١/ ٢٠٨ رقم (١١٥١٥).

(١١) في (ب، ج): إذا لم يكن.