فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]
  الترمذي، قال: واللفظ له ولأبي داود(١)، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم(٢)، [قال](٣): وهو في مسلم بدون الكتابة(٤).
  قال في الغيث: وإنما لم يكن محظورًا؛ لوقوعه في السلف والخلف، ولم ينكره أحد، ولا أمر بتغييره(٥).
  والمراد بالإنافة الزيادة في رفعه على شبر ببناء أو غيره.
  والمراد بنحو الزخرفة التسقيف، والفرش(٦)، والوسائد، ونحو ذلك(٧)؛ لما في ذلك من إضاعة المال، ومنافاة الخضوع التي تقتضيه تلك الحال؛ ولما روي عن أبي موسى أنه أوصى: لا تتبعوني بصارخة ولا مجمرة، ولا تجعلوا بيني وبين الأرضي شيئا. حكاه في مهذب الشافعية وغيره، ولم ينكر(٨).
  وما يروى [من](٩) أن شقران مولى النبي ÷ فرش في قبره ÷ قطيفة كان يستعملها في حياته(١٠)؛ فلا حجة فيه؛ إذ(١١) لم يكن عن إجماع الصحابة. وقد روي أنها أخرجت عقيب وضعها. والله أعلم.
(١) في التلخيص: وأبو داود.
(٢) سنن الترمذي ص ٢٤٥ رقم (١٠٥٢)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، وصحيح مسلم ص ٤١١ رقم (٩٧٠)، كتاب الجنائز - باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها، وسنن أبي داود ص ٥٥٣ رقم (٣٢٢٣)، كتاب الجنائز - باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها، وسنن أبي داود ص ٥٥٣ رقم (٣٢٢٣)، كتاب الجنائز - باب في البناء على القبر، وسنن ابن ماجة ص ٢٣٠ رقم (١٥٦٢)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتاب عليها، ومسند أحمد بن حنبل ٣/ ٣٩٩ رقم (١٥٣٢١).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) تلخيص الحبير ٢/ ١٣٣.
(٥) نحوه البحر الزخار ٢/ ١٣٢، وشرح الأزهار ١/ ٤٤١.
(٦) في (ب، ج): والفراش.
(٧) التحرير ١/ ١٣٠، وشرح الأزهار ١/ ٤٤٠، والانتصار ٤/ ٧١٢، والبحر الزخار ٢/ ١٣٠.
(٨) المهذب ١/ ٤٤٩.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(١٠) صحيح مسلم ص ٤١٠ رقم (٩٦٧)، كتاب الجنائز - باب جعل القطيفة في القبر، وسنن الترمذي ص ٢٤٤ رقم (١٠٤٧)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في الثوب يلقى تحت الميت في القبر، وسنن النسائي ص ٢٤٤ رقم (١٠٤٧)، كتاب الجنائز - باب وضع الثوب يلقى تحت الميت في القبر، وسنن ابن ماجة ص ٢٤٠ رقم (١٦٢٨)، كتاب الجنائز - باب ذكر وفاته ودفنه ÷، والمعجم الكبير للطبراني ١١/ ٢٠٨ رقم (١١٥١٥).
(١١) في (ب، ج): إذا لم يكن.