تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 600 - الجزء 2

  وأما الجمع، وهو جمع اثنين أو أكثر في قبر واحد؛ فلأن ذلك لم يفعل على عهد رسول الله⁣(⁣١) ÷ إلا يوم أحد كما سيأتي ذكره للضرورة.

  وقوله: "غالبا" احتراز مما هو مستثنى في الثلاث الصور.

  أما الإنافة: فاستثني منها قبور الأئمة والفضلاء فإنه يجوز رفعها؛ إظهارًا لفضلهم؛ وليكون ذلك داعيًا إلى زيارتهم، وكذلك يجوز بناء المشاهد والقباب عليهم إذا كان ذلك في ملك لفاعله، أو مباح من دون كراهة⁣(⁣٢).

  وأما فعل ذلك في المقبرة المسبلة فيحرم ذلك، سواء كانت موقوفة أو مجعولة لدفن المسلمين عموما من دون وقف؛ لأن ذلك خلاف ما عينت له⁣(⁣٣).

  وأما المستثنى من نحو الزخرفة فذلك رسم اسم الميت في لوح من صخرة أو خشب، يجعل على القبر، والصخر أولى⁣(⁣٤)؛ وذلك لما ثبت من كون زيارة القبر مستحبة، وبرسم الاسم تستمر معرفة [قبر]⁣(⁣٥) الميت فيزار.

  قال الحاكم: الكتابة على شرط مسلم، وهي صحيحة غريبة، يعني قوله ÷: «وأن يكتب عليه» قال: والعمل من أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك. يعني يقررون كتابة الاسم من دون إنكار⁣(⁣٦).

  وأما المستثنى من الجمع فذلك في صورتين: إحديهما⁣(⁣٧): أن تدعو إلى ذلك ضرورة، فتزول الكراهة⁣(⁣٨)؛ لما روي أن النبي ÷ قال للأنصار يوم أحد: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا، واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر


(١) في (ب): لم يكن يفعل على عهد النبي ÷، وفي (ج): لم يكن على عهد النبي ÷.

(٢) الانتصار ٤/ ٧١٨.

(٣) المرجع السابق.

(٤) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٦٦، والانتصار ٤/ ٧١٨، والتحرير ١/ ١٣١، والبحر الزخار ١/ ١٣٢.

(٥) ما بين المعقوفتين من (ب).

(٦) الحاكم في المستدرك ١/ ٥٢٥ رقم (١٣٦٩).

(٧) في (ب): إحديها.

(٨) التحرير ١/ ١٣١، وشرح الأزهار ١/ ٤٤٠، والأحكام ١/ ١٦٢، والتجريد ص ٨٢، والمهذب ١/ ٤٤٦، والوجيز ص ٦٧، والمبسوط ٢/ ٦٦، والانتصار ٤/ ٦٩٨، والبحر الزخار ٢/ ١٢٧.