كتاب الجنائز
  الواحد، وقدموا أكثرهم أخذًا للقرآن». رواه أحمد، وغيره(١).
  ومن الضرورة أن لا يوجد إلا موضع قبر واحد، أو منع من حفر غيره خوف أو ماء أو نحو ذلك.
  الصورة الثانية: قصد التبرك بالجمع(٢)، كما يروى أن الحسن، وعلي بن الحسين، والباقر، والصادق، ¤(٣) دفنوا جميعا في قبر فاطمة ¥(٤). قيل: وهذا القبر أفضل قبر بعد قبور الأنبياء $.
  قلت: ولعل المراد أنهم ألصقت قبورهم إلى جنب قبرها، لا أن قبرها نبش، وكذا قبر من بعدها؛ لأن نبش القبر لإدخال [ميت على](٥) آخر حرام؛ لما فيه من انتهاك حرمة الأول(٦)، وإنما يجوز الجمع لغير ضرورة مع الكراهة حيث دفنوا معا. والله أعلم.
  وإذا جمع الجماعة في قبر ندب(٧) أن يحجر بين كل اثنين بتراب أو حجارة(٨).
  قال في شرح الإرشاد: وأما الرجل والمرأة فيحرم جمعهما في قبر واحد من دون ضروة، كما في المجموع(٩).
  قال: حتى الأم مع ولدها. لكن في شرح التعجيز(١٠) لمؤلفه نقلا
  عن ابن الصباغ وغيره أنه إذا كان بينهما زوجته أو محرمه فلا منع، كحال الحياة. انتهى.
  والسنة أن يكون الأب، ثم الأفضل إلى جهة القبلة؛ مراعاة لفضيلة الجهة في حقه.
(١) سبق تخريجه.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٤٠، والبحر الزخار ٢/ ١٢٧.
(٣) في (ب، ج): $. ذكر ذلك في المصابيح لأبي العباس الحسني ص ٣٥١ - ٣٥٢، وليس فيها أنهم في قبر واحد، ومروج الذهب ٢/ ٤٢٦، والحدائق الوردية ٢/ ٤٢٦.
(٤) في (ب، ج): &.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٦) جواهر الأخبار والآثار، للمؤلف محمد بن يحيى بهران ٢/ ١٢٧ بهامش البحر الزخار.
(٧) في (ب، ج): وجب.
(٨) الانتصار ٤/ ٦٩٨، والبحر الزخار ٢/ ١٢٧، وروضة الطالبين ص ٢٣٧،.
(٩) المهذب ١/ ٤٤٧، والمجموع ٥/ ٢٤٧، وروضة الطالبين ص ٢٣٧.
(١٠) التعجيز في مختصر الوجيز، لابن يونس عبد الرحيم بن محمد الموصلي توفي سنة ٦٧١ هـ.