فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]
  وتصلى كفاية قبل الدفن، إشارة إلى ذلك في الشرح.
  وعن بعض الشافعية: ينبش لأجل الغسل، والصلاة، والاستقبال مالم يتغير، ولا ينبش ليكفن(١)؛ لأن مقصود الكفن الستر، وقد حصل بالتراب، والاكتفاء به أولى من هتك حرمته بالنبش(٢).
  واحترز بقوله: "غالبا" مما استثنى في الصورتين.
  أما في الأولى فيما لو ابتلع الميت قبل موته شيئا لغيره أو له، وهو مستغرق بالدين أو غير مستغرق، وزاد على الثلث، ولم يجز الورثة الورثة، فإنه ينبش لا إن(٣) كان قدر الثلث فما دون(٤). ذكره المنصور بالله قياسًا على الوصية بالمباح(٥).
  قال في الانتصار: والمختار شقه مطلقا؛ لأن في تركه إضاعة مال. وقد نهى عنها، وكذا حيث سقط في قبر الميت شيء له قيمة؛ لما روي أنه نبش قبر النبي ÷ لخاتم المغيرة بن شعبة لما أسقطه فيه(٦).
  قلت: وقد روي عن علي إنكار حديث المغيرة هذا(٧). والله أعلم.
  وأما في الصورة الثانية: فاحتراز مما إذا كان في نقل الميت من قبره مصلحة عامة أو خاصة.
  أما العامة: فنحو أن يكون في عدم نقله وهن على المسلمين لصلاحه أو كفره أو فسقه.
  وأما الخاصة: فنحو أن يخشى عليه من سبع، أو سيل، أو نحو ذلك.
(١) في (ب): ولا ينبش لتكفين.
(٢) روضة الطالبين ص ٢٣٨، والمهذب ١/ ٤٥١.
(٣) في (ج): لا إذا كان.
(٤) في (ب) فما فوق.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٤٤١، والانتصار ٤/ ٧٢٠.
(٦) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٠٧ بلفظ: إن المغيرة بن شعبة طرح خاتمة في قبر رسول الله عند الدفن، فقال: خاتمي، ففتح موضعا وأخرجه، وقال: «أنا أقربكم عهدًا برسول الله».
ينظر: الانتصار ٤/ ٧٢٠، والمهذب ١/ ٤٥٢، وروضة الطالبين ص ٢٣٨.
(٧) قال في المجموع للنووي ٥/ ٢٦٩: حديث المقبرة ضعيف غريب. قال الحاكم أبو أحمد - وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله -: لا يصح هذا الحديث.