تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]

صفحة 604 - الجزء 2

  قال في شرح الإرشاد: وبقيت صور أخرى ينقل⁣(⁣١) فيها الميت: إحداها⁣(⁣٢): أن يلحقه سيل أو نداوة فينبش [لينقل]⁣(⁣٣) على الأصح في⁣(⁣٤) المجموع⁣(⁣٥).

  الثانية: أن يقول: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق [طلقة]⁣(⁣٦)، أو أنثى فطلقتين، فولدت ميتا فدفن ولم يعلم ما هو ذكر أم أنثى فالأصح من رواية الروضة في الطلاق أنه ينبش⁣(⁣٧).

  الثالثة: أن يشهد على من يعرف صورته لا نسبه، ثم يموت فيدفن، فينبش ليعرفه إذا علم⁣(⁣٨) الواقعة واشتدت⁣(⁣٩) الحاجة ولم تتغير الصورة. ذكره الغزالي⁣(⁣١٠).

  الرابعة: الكافر إذا دفن في الحرم نبش وأخرج، وهو⁣(⁣١١) في الإرشاد، والحاوي في الجزية⁣(⁣١٢).

  الخامسة: إذا كفن في ثوب حرير، فمقتضى كلام الرافعي ترجيح النبش لإزالته؛ ورجح في الروضة أنه لا ينبش. قال: وينبغي القطع به. انتهى⁣(⁣١٣).

[مواراة الجثة بالترسيب في البحر]

  قوله: (ويرسب مجهز بحر حيث خشي من تركه) معناه أن من مات في سفينة وخشي أنه إذا ترك حتى يخرج إلى البر فسد جسمه أو تغيرت رائحته، أو يؤخذ عليه مالٌ أو على غيره فإنه يجهز كما سبق ويصلى عليه ثم يربط فيه حجر أو نحوه ليرسب، ثم يرسب؛


(١) في (ب، ج): ينبش فيها الميت.

(٢) في (ب، ج): إحديها.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٤) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٥) المجموع ٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣، وروضة الطالبين ص ٢٣٩.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(٧) ينظر روضة الطالبين ص ١٤٢ وما بعدها.

(٨) في (ب، ج): إذا عظمت الواقعة.

(٩) في الأصل: واستبدت.

(١٠) مغني المحتاج ٢/ ٣٦٧.

(١١) في الأصل: وهي.

(١٢) الحاوي للماوردي ١٨/ ٣٨٨.

(١٣) روضة الطالبين ص ٢٣٩.