تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]

صفحة 606 - الجزء 2

  وعن أبي هريرة عن رسول الله ÷: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». أخرجه مسلم، وغيره⁣(⁣١). وقد روي بلفظ آخر.

  وعن مالك: أنه لا يكره القعود ونحوه على القبر. [قال]⁣(⁣٢): وإنما النهي عن القعود عليها لقضاء الحاجة⁣(⁣٣).

  وفي الموطأ عن علي أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها⁣(⁣٤).

  وفي البخاري: عن ابن عمر أنه⁣(⁣٥) كان يجلس على القبور. و [فيه]⁣(⁣٦) عن يزيد بن ثابت نحوه. وقال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليها⁣(⁣٧).

  ولا يجوز ازدراع أي المقبرتين، ولا اتخاذ سقف عليهما⁣(⁣٨)، أو مد كرم، أو غير ذلك مما يشغل هواها، ما دام شيء من أجزاء الميت باقيًا فيها، ولو صار ترابًا؛ لبقاء حرمته، ومتى زالت جميع أجزائه عن القبر بأن اجتحفها السيل، أو نحو ذلك زالت الحرمة، وجاز استعماله وازدراعه⁣(⁣٩).

  وإنما عدل المؤلف عن قوله في الأزهار: "ما بقي قرارها"؛ لأنه لا عبرة بالقرار⁣(⁣١٠)، وإنما العبرة بأجزء الميت؛ والأصل في ذلك قوله ÷


(١) صحيح مسلم ص ٤١١ رقم (٩٧١)، كتاب الجنائز - باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، وسنن أبي داود ص ٥٥٤ رقم (٣٢٢٦)، كتاب الجنائز - باب في كراهية القعود على القبر، وسنن النسائي ص ٣٥٣ رقم (٢٠٤٣)، كتاب الجنائز - باب في التشديد في الجلوس على القبور، وسنن ابن ماجة ص ٢٣٠ رقم (١٥٦)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في النهي عن المشيء على القبور والجلوس عليها، ومسند أحمد ٢/ ٣١١ رقم (٨٠٩٣).

(٢) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٣) الاستذكار ٣/ ٣٠٨.

(٤) الموطأ ١/ ٢٣٣ رقم (٥٥٢)، باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر.

(٥) في (ب، ج): أن ابن عمر كان.

(٦) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٧) صحيح البخاري ص ٢٦٥ رقم (١٣٦١)، كتاب الجنائز - باب الجريد على القبر.

(٨) في (ب): عليها.

(٩) شرح الأزهار ١/ ٤٤٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٥٠.

(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤٤٣.