فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]
  لأن ذلك هو الممكن في مواراته حينئذ(١).
  وقيل: لا يرسب، بل يشد بين لوحين؛ لئلا ينتفخ ويلقى في البحر؛ ليلقيه [البحر](٢) إلى الساحل، وإن كان أهل الساحل كفارًا لاحتمال أن يجده مسلم فيدفنه، وقيل: يرسب إذا كان أهل الساحل كفارًا، مفهومه لا إذا كانوا مسلمين. والله أعلم(٣).
  وإنما عدل المؤلف عن قوله في الأزهار: "وخشي تغيره" إلى قوله: "وخشي من تركه" ليشمل [سائر](٤) الصور المذكورة(٥).
[حرمة مقابر المسلمين والذميين]
  قوله: (وحرمة مقبرة(٦) مسلم وذمي من الثرى(٧) إلى الثريا ما بقي فيها) والوجه في ذلك أن حرمتهما ميتين كحرمتهما حيين، فيكره أن يجلس على القبر أو يتكأ عليه أو يوطأ، إلا لحاجة، بأن لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطئه(٨). قال ÷(٩): «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها». رواه مسلم(١٠). وقد تقدم في حديث جابر النهي(١١) عن وطء القبر.
(١) البحر الزخار ٢/ ١٠٩، والتحرير ١/ ١٣١، والتذكرة الفاخرة ص ٤٩.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٣) روضة الطالبين ص ٢٣٩.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٥) لفظ الأزهار ص ٦٠: ومن مات في البحر وخشي تغيره غسل وكفن وأرسب.
(٦) في (ج): كل مسلم وذمي.
(٧) في (ج): ثابتة من الثرى.
(٨) وهو قول جمهور الفقهاء. مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٠٨، والانتصار ٤/ ٧١٩، وبدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، والمغني ٢/ ٣٧٨، والوجيز ص ٦٧.
(٩) في (ب): قال #.
(١٠) صحيح مسلم ص ٤١١ رقم (٩٧٢)، كتاب الجنائز - باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، وسنن الترمذي ص ٢٤٥ رقم (١٠٥٠)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها، وسنن أبي داود ص ٥٥٤ رقم (٣٢٢٧)، كتاب الجنائز - باب في كراهية القعود على القبر، وسنن النسائي ص ٣٥٣ رقم (٢٠٤٤)، كتاب الجنائز - باب التشديد في الجلوس على القبور، ومسند أحمد بن حنبل ٤/ ١٣٥.
(١١) في (ج): في النهي.