تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]

صفحة 608 - الجزء 2

[الدفن في القبر إذا صار الأول ترابا]

  قوله: (ويجوز دفن متى ترب لا زرع) أي ويجوز أن يدفن ميت في قبر قد دفن فيه غيره قبله متى ترب الميت الأول، أي [متى]⁣(⁣١) صار ترابًا؛ لضعف حرمته حينئذ. ولا يجوز قبل ذلك؛ لقوة الحرمة، ولا يجوز ازدراع القبر كما تقدم، ولو كان الميت قد صار ترابًا؛ لأن حرمة أجزائه باقية، ولو كانت قد التبست بالتراب.

  وإنما جاز الدفن لا الزرع حينئذ؛ لجواز جمع الاثنين ابتداء في القبر الواحد لغير ضرورة، وإن كان خلاف الأولى مع كون الأمر في الاستعمال بالدفن أهون من الاستعمال بالزرع ونحوه⁣(⁣٢). والله أعلم.

[فوائد ملحقة بالدفن وما بعده]

  ويلحق بما سبق فوائد: منها: أنه يستحب الدفن في مقابر الصالحين تبركًا؛ لمجاورتهم⁣(⁣٣)؛ ولأنه لا يعدم خيرا ممن يزورهم.

  قال في البحر: والمقبرة أولى من البيت؛ لينال دعاء الزائرين⁣(⁣٤).

  وقال: وندب الدفن في المسبلة من تركته؛ إذ قد انتقل غيرها إلى الوارث، فيكون له منة⁣(⁣٥).

  قال: فإن قبره يعني بعض الورثة في ملك نفسه لم ينقل حفظًا لحرمته، ويغتفر المنة. انتهى⁣(⁣٦).

  قلت: وكذا غير الوارث. ومنها: أنه يكره أن يكتب على الأكفان، أو يوضع بينها شيء من القرآن. كما لا يعتاد بعض العامة كتابة بعض السور فيها؛ لما يؤدي من تنجيسه بصديد الميت.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٤٤، والتذكرة الفاخرة ص ٨٦، ٨٧.

(٣) في (ج): بمجاورتهم.

(٤) البحر الزخار ٢/ ١٢٦.

(٥) المرجع السابق.

(٦) المرجع السابق.