تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 613 - الجزء 2

  ومنها: أنه يكره أن يجعل على النعش ثوب شهرة، وما لم يجز⁣(⁣١) للميت لبسه حال حياته. ومنها: أنه يستحب جمع موتى الأقارب في موضع واحد⁣(⁣٢)؛ لقوله ÷ في عثمان بن مظعون: «وأدفن إليه من مات من أهلي»⁣(⁣٣).

  قال الإمام يحيى: فأما نصب حجرين على المرأة وواحد على الرجل فبدعة⁣(⁣٤).

  وقال في [البحر]⁣(⁣٥): لا بأس به؛ لقصد التمييز؛ لنصبه ÷ على قبر [ابن]⁣(⁣٦) مظعون⁣(⁣٧). انتهى⁣(⁣٨).

  مظعون بالظاء المعجمة، ولفظ الحديث عند أبي داود من رواية المطلب بن أبي وداعة⁣(⁣٩)، قال: لما مات⁣(⁣١٠) عثمان بن مظعون خرج لجنازته، ودفن، فأمر⁣(⁣١١) النبي ÷ رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليه النبي ÷ وحسر عن ذراعية فحمله فوضعه عند رأسه، وقال: أُعْلِم به قبر أخي، وأدفن إليه⁣(⁣١٢) من مات من أهلي»⁣(⁣١٣).

  ومنها: أن من أوصى أن يدفن في موضع معين يجوز دفنه فيه، وجب امتثال وصيته، فيأثم من خالفه، ولا يجوز نقله.

  وقيل: إنما يحرم مخالفته، حيث عين موضعًا من ملكه، كالوصية به، فإن كان مباحًا كرهت المخالفة فقط.


(١) ي (ب، ج): أو مالم يكن.

(٢) روضة الطالبين ص ٢٣٩.

(٣) سنن أبي داود ص ٥٥١ رقم (٣٢٠٤)، كتاب الجنائز - باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، وسنن البيهقي ٣/ ٤١٢ رقم (٦٥٣٥)، باب إعلام القبر بصخرة أو إعلامة ما كانت.

(٤) الانتصار ٤/ ٧١٨.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٧) سبق تخريجه ص ١٦٢٥.

(٨) البحر الزخار ١/ ١٣١.

(٩) المطلب بن وداعة: واسمه الحارث بن صُبيرة القرشي، من مسلمة الفتح، صحابي، روى عن النبي ÷، روى له الجماعة سوى البخاري. طبقات ابن سعد ٥/ ٤٥٣، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٨٦.

(١٠) في الأصل: لما فات عثمان.

(١١) في الأصل: بأمر النبي.

(١٢) في (ج): وادفن عنده.

(١٣) سبق تخريجه ص ١٦٢٥.