كتاب الجنائز
  ومنها: أنه يكره أن يجعل على النعش ثوب شهرة، وما لم يجز(١) للميت لبسه حال حياته. ومنها: أنه يستحب جمع موتى الأقارب في موضع واحد(٢)؛ لقوله ÷ في عثمان بن مظعون: «وأدفن إليه من مات من أهلي»(٣).
  قال الإمام يحيى: فأما نصب حجرين على المرأة وواحد على الرجل فبدعة(٤).
  وقال في [البحر](٥): لا بأس به؛ لقصد التمييز؛ لنصبه ÷ على قبر [ابن](٦) مظعون(٧). انتهى(٨).
  مظعون بالظاء المعجمة، ولفظ الحديث عند أبي داود من رواية المطلب بن أبي وداعة(٩)، قال: لما مات(١٠) عثمان بن مظعون خرج لجنازته، ودفن، فأمر(١١) النبي ÷ رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليه النبي ÷ وحسر عن ذراعية فحمله فوضعه عند رأسه، وقال: أُعْلِم به قبر أخي، وأدفن إليه(١٢) من مات من أهلي»(١٣).
  ومنها: أن من أوصى أن يدفن في موضع معين يجوز دفنه فيه، وجب امتثال وصيته، فيأثم من خالفه، ولا يجوز نقله.
  وقيل: إنما يحرم مخالفته، حيث عين موضعًا من ملكه، كالوصية به، فإن كان مباحًا كرهت المخالفة فقط.
(١) ي (ب، ج): أو مالم يكن.
(٢) روضة الطالبين ص ٢٣٩.
(٣) سنن أبي داود ص ٥٥١ رقم (٣٢٠٤)، كتاب الجنائز - باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، وسنن البيهقي ٣/ ٤١٢ رقم (٦٥٣٥)، باب إعلام القبر بصخرة أو إعلامة ما كانت.
(٤) الانتصار ٤/ ٧١٨.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٧) سبق تخريجه ص ١٦٢٥.
(٨) البحر الزخار ١/ ١٣١.
(٩) المطلب بن وداعة: واسمه الحارث بن صُبيرة القرشي، من مسلمة الفتح، صحابي، روى عن النبي ÷، روى له الجماعة سوى البخاري. طبقات ابن سعد ٥/ ٤٥٣، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٨٦.
(١٠) في الأصل: لما فات عثمان.
(١١) في الأصل: بأمر النبي.
(١٢) في (ج): وادفن عنده.
(١٣) سبق تخريجه ص ١٦٢٥.