كتاب الجنائز
  وفي زوائد الروضة: أن هذا التلقين استحسنه جماعات من أصحابنا، ثم ذكر طائفة منهم. قال(١): ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا. والحديث الوارد فيه ضعف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم(٢). وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة، ثم ذكر نحو ما سبق ذكره في التلخيص، ثم قال: ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الأول، وفي زمن من يقتدى به. وقال أصحابنا: ويقعد الملقن عند رأس القبر. وأما الطفل ونحوه فلا يلقن(٣). [انتهى](٤).
  ومنها: أنه يستحب لجيران أهل الميت وأقاربهم أن يصنعوا لهم طعاما، قيل: يكفيهم قدر يومهم وليلتهم؛ لشغلهم بالحزن عن عمل الطعام(٥)، فقد قال النبي ÷ لما جاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد جاءهم ما شغلهم(٦)» حسنه الترمذي، وصححه الحاكم(٧). ويندب أن يلح عليهم في الأكل؛ لئلا يضعفوا بتركه.
  ويحرم تهييئه للنائحات؛ لأنه إعانة على معصية(٨).
  وأما إصلاح أهل الميت طعامًا، وجمع الناس عليه فبدعة(٩). وقال: فيه جرير بن عبد الله، كنا نعد ذلك من النياحة. رواه عنه ابن ماجة، والإمام أحمد بإسناد حسن. فإن كان من تركة الميت وفي الورثة صغير أو من لم يرض فذلك محظور، فيأثم من صنعه، ومن نقله. ومن أكل منه، ويضمنون كلهم(١٠)، والقرار على الآكل.
(١) في (ج): وقال.
(٢) روضة الطالبين ص ٢٣٧.
(٣) روضة الطالبين ص ٢٣٧.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) الانتصار ٤/ ٧٢٢، وروضة الطالبين ص ٢٤١.
(٦) في (ب): يشغلهم.
(٧) سنن الترمذي ٣/ ٣٢٣ رقم (٩٩٨)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، والمستدرك على الصحيحين ١/ ٥٢٧، كتاب الجنائز، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٨) روضة الطالبين ص ٢٤٠، والانتصار ٤//٧٢٢.
(٩) الانتصار ٤/ ٧٢٢، والبحر الزخار ٢/ ١٣٢.
(١٠) الانتصار ٤/ ٧٢٢، والبحر الزخار ٢/ ١٣٣، وروضة الطالبين ص ٢٤١.