فصل: [في التعزية]
  قيل: ويكره(١) اجتماع أهل الميت في موضع واحد ليقصدهم من أراد التعزية لهم؛ إذ لم يؤثر ذلك(٢).
  قال في الغيث: ولو قيل: بل هو أولى(٣) تخفيفًا على من أراد(٤) التعزية لم يبعد. انتهى.
  قوله: (وتكرار حضور مع أهل مسلم مسلمين) أي يندب ذلك إيناسًا لهم، ومكاثرة(٥)، وجبرا لقلوبهم، وتطييبا لنفوسهم.
  وأما تكرار التعزية ففيه ما تقدم، والله أعلم. قيل: فإن(٦) كان الميت وأقاربه الجميع فساقا فلا ينبغي ذلك إلا لمصلحة(٧).
  فأما لو كان الميت هو الكافر أو(٨) الفاسق دونهم فالأقرب أنه لا يشتد حزنهم عليه؛ لأنهم أتقياء والكافر والفاسق بغيضان إلى المؤمن، ولو كان قريبا في غالب الأحوال، فيزوال الوجه المقتضي لندب تكرار الحضور. والله أعلم.
[حكم زيارة القبور]
  مسألة: ويستحب زيارة الرجال للقبور إجماعا(٩)، وفي زيارة النساء ما تقدم، وذلك لما يحصل فيها من الاعتبار، والاتعاظ، وتذكر الآخرة، وزوال الدنيا، وبر الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم؛ ولحديث بريدة الأسلمي، قال: قال رسول الله ÷: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في [زيارة](١٠) قبر أمه فزورها، فإنها تذكركم بالآخرة» هذه رواية الترمذي. قيل: ولفظه في
(١) في (ب): وقيل: يكره.
(٢) الانتصار ٤/ ٧٢٨، والبحر الزخار ٢/ ١٣٣.
(٣) في (ب، ج): بل هو الأولى.
(٤) في (ب، ج): على من يريد.
(٥) في الأصل: ومكابرة.
(٦) في (ج): قيل: فلو.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٤٤٦ - ٤٤٧.
(٨) في (ب): والفاسق.
(٩) الانتصار ٤/ ٧٣٧، والبحر الزخار ٢/ ١٣٦، والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ص ١٧٦، وروضة الطالبين ص ٢٣٨.
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).