تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في التعزية]

صفحة 617 - الجزء 2

  قيل: ويكره⁣(⁣١) اجتماع أهل الميت في موضع واحد ليقصدهم من أراد التعزية لهم؛ إذ لم يؤثر ذلك⁣(⁣٢).

  قال في الغيث: ولو قيل: بل هو أولى⁣(⁣٣) تخفيفًا على من أراد⁣(⁣٤) التعزية لم يبعد. انتهى.

  قوله: (وتكرار حضور مع أهل مسلم مسلمين) أي يندب ذلك إيناسًا لهم، ومكاثرة⁣(⁣٥)، وجبرا لقلوبهم، وتطييبا لنفوسهم.

  وأما تكرار التعزية ففيه ما تقدم، والله أعلم. قيل: فإن⁣(⁣٦) كان الميت وأقاربه الجميع فساقا فلا ينبغي ذلك إلا لمصلحة⁣(⁣٧).

  فأما لو كان الميت هو الكافر أو⁣(⁣٨) الفاسق دونهم فالأقرب أنه لا يشتد حزنهم عليه؛ لأنهم أتقياء والكافر والفاسق بغيضان إلى المؤمن، ولو كان قريبا في غالب الأحوال، فيزوال الوجه المقتضي لندب تكرار الحضور. والله أعلم.

[حكم زيارة القبور]

  مسألة: ويستحب زيارة الرجال للقبور إجماعا⁣(⁣٩)، وفي زيارة النساء ما تقدم، وذلك لما يحصل فيها من الاعتبار، والاتعاظ، وتذكر الآخرة، وزوال الدنيا، وبر الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم؛ ولحديث بريدة الأسلمي، قال: قال رسول الله ÷: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في [زيارة]⁣(⁣١٠) قبر أمه فزورها، فإنها تذكركم بالآخرة» هذه رواية الترمذي. قيل: ولفظه في


(١) في (ب): وقيل: يكره.

(٢) الانتصار ٤/ ٧٢٨، والبحر الزخار ٢/ ١٣٣.

(٣) في (ب، ج): بل هو الأولى.

(٤) في (ب، ج): على من يريد.

(٥) في الأصل: ومكابرة.

(٦) في (ج): قيل: فلو.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٤٤٦ - ٤٤٧.

(٨) في (ب): والفاسق.

(٩) الانتصار ٤/ ٧٣٧، والبحر الزخار ٢/ ١٣٦، والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ص ١٧٦، وروضة الطالبين ص ٢٣٨.

(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).