كتاب الجنائز
  على سبيل التبرك، وامتثال قول الله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ٢٣ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}(١)، وقيل: المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها. وقيل: غير ذلك. ذكر معنى ذلك في شرح النواوي على صحيح مسلم(٢).
  فائدة أخرى: قال في البحر: ومن(٣) دفن في الطريق جاز وطؤه، ويكره المبيت في المقبرة؛ للوحشة، وبناء مسجد فيها؛ لقوله ÷: «لا تتخذوا قبري وثنا»(٤) فتفصل القباب عن المسجد. انتهى(٥).
  قلت: لفظ الحديث فيما أخرجه الموطأ عن عطاء بن يسار أن رسول الله ÷ قال: «[اللهم](٦) لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٧).
  وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «قاتل الله اليهود(٨) اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٩).
  وفي رواية: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود(١٠). وقد تقدم [بعض](١١) ذكر ذلك، والله الموفق.
(١) سورة الكهف: ٢٣ - ٢٤.
(٢) شرح النوي ١/ ٤١.
(٣) في (ج): من دفن.
(٤) مسند أحمد ٢/ ٢٤٦ رقم (٧٣٥٢)، ومجمع الزوائد ٢/ ٢٨، باب الصلاة بين القبور.
(٥) البحر الزخار ٢/ ١٣٧.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ج).
(٧) الموطأ ١/ ١٧٢ رقم (٤١٤)، كتاب صلاة الجماعة - باب جامع الصلاة.
(٨) في (ج): لعن الله اليهود.
(٩) صحيح البخاري ص ٩٤ رقم (٤٣٧)، كتاب الصلاة - باب الصلاة في البيعة، وصحيح مسلم ص ٩٤ رقم (٤٣٧)، كتاب المساجد - باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وسنن أبي داود ص ٥٥٣ رقم (٣٢٢٥)، كتاب الجنائز - باب في البناء على القبر، ومسند أحمد ٢/ ٣٩٦ رقم (٩١٣٣).
(١٠) صحيح البخاري ص ٩٤ رقم (٤٣٥، ٤٣٦)، كتاب الصلاة - باب الصلاة في البيعة، وصحيح مسلم ص ٢٤٨ رقم (٥٢٩)، كتاب المساجد - باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وسنن أبي داود ص ٥٥٣ رقم (٣٢٢٥)، كتاب الجنائز - باب في البناء على القبر، وسنن النسائي ص ٣٥٣ رقم (٢٠٤٦)، كتاب الجنائز - باب اتخاذ القبور مساجد.٠
(١١) ما بين المعقوفتين من (ج).