[ما يجوز فيه التقليد]
  بأن الحق فيه مع واحد، المخالف مخطئ آثم، فلا يأمن المقلد أن يقلد المخطئ والإقدام على ما لا يؤمن كونه خطأ - قبيح كما مر.
  وقوله: «العملية» احتراز من المسائل الفرعية العلمية كمسألة الشفاعة هل تكون لغير المؤمنين، وكفسق من خالف الإجماع، [وكون القياس والإجماع](١) دليلين، ونحو ذلك، فلا يجوز التقليد في ذلك ونحوه، وكذلك لا يجوز التقليد في العملي المترتب على علمي كالموالاة والمعاداة فإنهما عمليّان لكنهما مترتبان على علميين، وهما إيمان من يواليه وكفر من يعاديه أو فسقه.
  وقوله: «ولو قطعية»: معناه أنه لا فرق في جواز التقليد في المسائل الفرعية العملية بين أن تكون ظنية أو قطعية.
  والمراد [بالظنية](٢): ما كان دليلها ظنيًا من خبرٍ غير متواتر أو قرآن محتملٍ أو إجماع أو قياس ظنيين.
  والمراد بالقطعية(٣): ما كان دليلها قطعيًّا من خبر متواتر أو قرآن لا يحتمل التأويل أو إجماع أو قياس قطعيين على ما هو مقرر في كتب الأصول.
= أن مقلد الحق ناج، وأن الله تعالى تسعه رحمته ويتجاوز عنه بدخول الجنة؛ وقد جزم ابن تيمية بجواز التقليد في مسائل العقيدة. قال في مجموع الفتاوى، تقي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن عبد السلام الحراني ٢٠/ ٢٠٢: أما المسائل الأصولية فكثير من المتكلمين والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد حتى على العامة والنساء حتى يوجبون في المسائل التي تنازع فيها فضلاء الأمة، قالوا: لأن العلم بها واجب، ولا يعلم إلا بالنظر الخاص ... إلى قوله: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد، ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. ينظر: شرح الأساس الكبير المسمى شفاء صدور الناس بشرح الأساس، تأليف: أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي، تحقيق: أحمد عارف - دار الحكمة اليمانية - ط ١ (١٤١١ هـ/١٩٩١ م)، والإحكام للآمدي ٤/ ١٩٣، وحاشية العضد ٢/ ٣٠٥، وشرح الكوكب المنير، تأليف الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار (ت: ٩٧٢ هـ)، تحقيق: د. محمد الزحيلي، د. نزيه حماد - جامعة الملك عبد العزيز - ط ١ (١٤٠٨ هـ) ٤/ ٥٣٣، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تأليف: محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (ت: ٧٤٩ هـ)، تحقيق: محمد مظهر بقا - جامعة أم القرى - السعودية - الطبعة الأولى بدون تاريخ ٣/ ٣٥٢، وإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني - دار ابن كثير، تحقيق: محمد حلاق ص ٨٦٢.
(١) في (ج): وكون الإجماع والقياس.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب، ج): والقطعية.