تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 180 - الجزء 1

  أو الحدث. وقيل: هو⁣(⁣١) صفة حكمية توجب لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له أي لأجله⁣(⁣٢)، فالأوليان: الطهارة عن⁣(⁣٣) النجس، والأخيرة: الطهارة عن الحدث⁣(⁣٤).

  والضمير في "به" أو "فيه" أو "له" راجعٌ إلى موصوفها؛ باعتبار كونه بدنًا أو ثوبًا أو مكانًا أو غير ذلك. والمراد بالمطهرين في التعريف الأول: الماء، والتراب.

  والمراد بالصفة المشروعة: ما اعتبره الشرع في صحتها من زوال عين النجاسة بالماء الطاهر، ومن النية والترتيب في الطهارة الحكمية، وهي الطهارة من الحدث⁣(⁣٥)، ونحو ذلك مما سيأتي.

  والذي في حكم المطهرين، وهو المراد بما أقامه الشرع مقامهما في التعريف الثاني نحو: الإسلام⁣(⁣٦)، والاستيلاء⁣(⁣٧)، والاستحالة⁣(⁣٨) ............................... ،


(١) في (ب): وقيل: هي.

(٢) في (ب): أو لأجله.

(٣) في (ب): من.

(٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/ ٣، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ) - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ت. ط (١٤٠٦ هـ/١٩٨٦ م). والمجموع شرح المهذب ١/ ١٢٣، لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي - دار النفائس - الرياض - ت. ط (١٤١٥ هـ/١٩٩٥ م). وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ١/ ١٠٦، لعبد المؤمن بن عبد الحميد البغدادي الحنبلي - دار الفضيلة - ط ١ (١٤٢٢ هـ/٢٠٠١ م). والشرح الكبير على متن المقنع على مذهب الإمام عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، مع بيان خلاف سائر الأئمة ١/ ٥، للشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت: ٦٨٢ هـ) - مطبوع بهامش المغني - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. والانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار في مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨، للإمام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني (ت: ٧٤٩ هـ) - مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - ط ١ (١٤٢٢ هـ/٢٠٠٢ م).

(٥) انظر بدائع الصنائع ١/ ٣، والمجموع ١/ ١٢٣، وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ١/ ١٠٦، والانتصار ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨، والشرح الكبير على متن المقنع ١/ ٥.

(٦) الإسلام: هو الإذعان والانقياد والدخول في السلم، وإظهار الخضوع والقبول لما أتى به سيدنا محمد ÷. الإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتصل به: شعره ونحوه، لا لغيره كثيابه. انظر: لسان العرب، مادة: "سلم" ١٢/ ٢٩٤. والموسوعة الفقهية ٤/ ٥٩، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ط ٣ (١٤٠٥ هـ/١٩٨٤ م)، واللمعة الدمشقية ١/ ٦٨.

(٧) الاستيلاء لغة: وضع الشيء والغلبة عليه. اصطلاحا: إثبات اليد على المحل أو الاقتدار على المحل حالا ومآلاً، أو القهر والغلبة حكمًا. الموسوعة /١٥٧. والمراد بالاستيلاء هنا إذا قهرنا دار الحرب أو أسلم أهلها طهر كل ما ينجس فيها بسبب كفرهم، وفي ذلك تفصيل. ينظر: البيان الشافي ١/ ٥٦.

(٨) الاستحالة: فسرت بتغير اللون والريح والطعم إلى غير ما كانت عليه، كالميتة تصير ترابًا ودودًا، والنطفة والعلقة تصير حيوانًا، والخمر خلا. انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ١/ ٩٠، للعلامة الحسن بن أحمد الجلال - مجلس القضاء الأعلى - صنعاء - بدون. التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة =