كتاب الطهارة
  أو الحدث. وقيل: هو(١) صفة حكمية توجب لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له أي لأجله(٢)، فالأوليان: الطهارة عن(٣) النجس، والأخيرة: الطهارة عن الحدث(٤).
  والضمير في "به" أو "فيه" أو "له" راجعٌ إلى موصوفها؛ باعتبار كونه بدنًا أو ثوبًا أو مكانًا أو غير ذلك. والمراد بالمطهرين في التعريف الأول: الماء، والتراب.
  والمراد بالصفة المشروعة: ما اعتبره الشرع في صحتها من زوال عين النجاسة بالماء الطاهر، ومن النية والترتيب في الطهارة الحكمية، وهي الطهارة من الحدث(٥)، ونحو ذلك مما سيأتي.
  والذي في حكم المطهرين، وهو المراد بما أقامه الشرع مقامهما في التعريف الثاني نحو: الإسلام(٦)، والاستيلاء(٧)، والاستحالة(٨) ............................... ،
(١) في (ب): وقيل: هي.
(٢) في (ب): أو لأجله.
(٣) في (ب): من.
(٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/ ٣، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ) - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ت. ط (١٤٠٦ هـ/١٩٨٦ م). والمجموع شرح المهذب ١/ ١٢٣، لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي - دار النفائس - الرياض - ت. ط (١٤١٥ هـ/١٩٩٥ م). وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ١/ ١٠٦، لعبد المؤمن بن عبد الحميد البغدادي الحنبلي - دار الفضيلة - ط ١ (١٤٢٢ هـ/٢٠٠١ م). والشرح الكبير على متن المقنع على مذهب الإمام عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، مع بيان خلاف سائر الأئمة ١/ ٥، للشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت: ٦٨٢ هـ) - مطبوع بهامش المغني - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. والانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار في مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨، للإمام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني (ت: ٧٤٩ هـ) - مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - ط ١ (١٤٢٢ هـ/٢٠٠٢ م).
(٥) انظر بدائع الصنائع ١/ ٣، والمجموع ١/ ١٢٣، وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ١/ ١٠٦، والانتصار ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨، والشرح الكبير على متن المقنع ١/ ٥.
(٦) الإسلام: هو الإذعان والانقياد والدخول في السلم، وإظهار الخضوع والقبول لما أتى به سيدنا محمد ÷. الإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتصل به: شعره ونحوه، لا لغيره كثيابه. انظر: لسان العرب، مادة: "سلم" ١٢/ ٢٩٤. والموسوعة الفقهية ٤/ ٥٩، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ط ٣ (١٤٠٥ هـ/١٩٨٤ م)، واللمعة الدمشقية ١/ ٦٨.
(٧) الاستيلاء لغة: وضع الشيء والغلبة عليه. اصطلاحا: إثبات اليد على المحل أو الاقتدار على المحل حالا ومآلاً، أو القهر والغلبة حكمًا. الموسوعة /١٥٧. والمراد بالاستيلاء هنا إذا قهرنا دار الحرب أو أسلم أهلها طهر كل ما ينجس فيها بسبب كفرهم، وفي ذلك تفصيل. ينظر: البيان الشافي ١/ ٥٦.
(٨) الاستحالة: فسرت بتغير اللون والريح والطعم إلى غير ما كانت عليه، كالميتة تصير ترابًا ودودًا، والنطفة والعلقة تصير حيوانًا، والخمر خلا. انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ١/ ٩٠، للعلامة الحسن بن أحمد الجلال - مجلس القضاء الأعلى - صنعاء - بدون. التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة =