باب النجاسات
  وعن أبي حنيفة: ذرق سباع الطير طاهر(١)؛ لترك السلف غسل المساجد منه. قلنا: لتعذر الاحتراز منه فيعفى عن القليل(٢)، ولا نسلم فيما تفاحش وكثر(٣).
  فرع: وأما ما خرج من سبيل ما لا دم له سائل كالخنافس ونحوها فطاهر على المذهب قياسًا على ميتها(٤). نص على ذلك المؤيد بالله في خُرءِ دود القز.
  وأما بول الضفدع فقال بنجاسته المؤيد بالله(٥)، وخالفه فيه أبو طالب [فقال بطهارته. قيل: وخلافهما راجع إلى كونه ذا دم أو لا](٦).
  وقوله: "غالبا" وهي من زيادات الأثمار، احتراز(٧) مما خرج من نحو سبيل غير المأكول من دود ونحوه، فإنه متنجس يطهر بالجفاف كالمولود، ومن الحصاة(٨) ونحوها فإنها تطهر بالغسل ككل متنجس(٩).
  وأما ما خرج منه من الحبوب ونحوها(١٠) فقيل: نجس؛ إذ هو من العذرة، وهو الأظهر. وقيل: متنجس يطهر بالغسل(١١). وقيل: إن كان ينبت فمتنجس وإلاَّ فنجس. والله أعلم.
[في بول النبي ÷ ودمه]
  وقد يكون احترز أيضًا بقوله: "غالبًا" مما كان من ذلك من نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فإنه طاهر. ذكر ذلك في الانتصار وغيره(١٢).
(١) انظر: مختصر الطحاوي، للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي الحنفي (ت: ٣٢١ هـ) - دار إحياء العلوم - بيروت - ط ١ (١٤٠٦ هـ/١٩٨٦ م) ص ١٦.
(٢) في (ك): لتعذر الاحتراز في اليسير.
(٣) انظر: الانتصار ١/ ٣٨٦ - ٣٨٨.
(٤) انظر: الانتصار ١/ ٣٨٦ - ٣٨٨.
(٥) في (الأصل): فقال بنجاسته، وخالفه.
(٦) في (ب): فقال بطهارته والخلاف راجع إلى كونه ذا دم أم لا.
انظر: الانتصار ١/ ٣٨٦.
(٧) في (الأصل): احتراز به.
(٨) الحصاة: هي المفردة، والجمع فيها حصيات كبقرة وبقرات. مختار الصحاح ص ٨٨، مادة: حصّ.
(٩) انظر: الانتصار ١/ ٣٨٦ - ٣٨٩.
(١٠) في (ك): وأما الحب ونحوه.
(١١) قوله: «بالغسل» سقط من (ب).
(١٢) انظر: الانتصار ١/ ٣٨٦ - ٣٨٩.