كتاب الطهارة
  ركوتك إلاَّ سواء»(١)، وفيه ثابت بن حماد(٢) عن علي بن زيد بن جدعان(٣)، وضعفه الجماعة المذكورون - إلا أبا يعلى - بثابت بن حماد إلى آخر ما ذكره(٤).
  قلت: [وقد احتج به أهل البيت $، فيحتمل على أنه قد صح لهم من غير الطريق المذكور](٥) والله أعلم(٦).
  [واحتجوا أيضًا بنحو](٧) ما ورد في الصحيحين عن عائشة قال: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ÷ فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء(٨) في ثوبه(٩). وفيهما عنها أيضًا أن النبي ÷ كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب(١٠). ويؤيد ذلك ما في الموطأ أن عمر احتلم(١١) في سفر فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام(١٢)، وقد أسفر جدًّا ... الحديث إلى غير ذلك.
(١) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ٣/ ١٨٦ رقم (٦١١)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٩٨ رقم (٣١٦)، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب الاختيار في غسل المني تنظفا ٢/ ٤١٨ - ٤١٩، والدارقطني في سنن ١/ ١٢٧، كتاب الطهارة - باب نجاسة البول، ومجمع الزوائد ١/ ٢٨٣، كتاب الطهارة - باب ما يغسل من النجاسة. وقال: وهو ضعيف جدًّا.
(٢) ثابت بن حماد: بصري، يكنى أبا زيد. قال الدارقطني: ضعيف جدًّا، وذكره الطوسي في رجال الشيعة. وقال العقيلي: مجهول. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٩٨ رقم (٣١٦)، والضعفاء الكبير ١/ ١٧٦ رقم (٢٢٠).
(٣) علي بن زيد بن جدعان: الإمام الكبير أبو الحسن القرشي البصري، محدث حدث عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وأبي عثمان الهندي، وعروة بن الزبير، عالم البصرة، لم يحتج به الشيخان، لكن قرنه مسلم بغيره، مات سنة (١٢٩ هـ)، وقيل: سنة (١٣١ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٠٦ رقم (٨٢)، وتذكرة الحفاظ ١/ ١٤٠ رقم (١٣٣).
(٤) انظر: مجمع الزوائد ١/ ٢٨٣، وابن عدي في ضعفاء الرجال ٢/ ٩٨.
(٥) في (ش): وقد رواه أهل البيت مرسلا واحتجوا به، فيحمل على أنهم يروونه من غير طريقه المذكور.
(٦) انظر: شرح الأزهار ١٠/ ٣٥، والبيان الشافي ١/ ٣٥، والتحرير ١/ ٥٥.
(٧) في (ش): ومما استدل به أهل المذهب في هذه المسألة على نجاسة المني.
(٨) في (ب، ش): وإن بقع أثر الماء. وفي (ج): وإن أثر بقع الماء.
(٩) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء - باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة ص ٥٣ رقم (٢٣٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب حكم المني ص ١٦٩.
(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء - باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة ص ٥٣ رقم (٢٢٩)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب حكم المني ص ١٧٠ رقم (٢٨٨)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة - باب غسل المني من الثوب ص ٣٣ رقم (١١٧)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب غسل المني من الثوب ص ٥١ رقم (٢٩٤).
(١١) في الأصل: أن عمر أحلم.
(١٢) انظر: الموطأ للإمام مالك بن أنس، كتاب الطهارة باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر =