تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 229 - الجزء 1

  بائن حي فتناولها الخبر⁣(⁣١). وقد صرح في الحفيظ⁣(⁣٢) بأنها نجس لذلك⁣(⁣٣).

  وذهبت الشافعية إلى طهارتها⁣(⁣٤)، قال بعضهم: لأنها لو كانت نجسة لكان المسك نجسا، وهو طاهر إجماعا⁣(⁣٥)، وقد صح أن النبي ÷ كان يتطيب به⁣(⁣٦).

  قالوا: ويشترط انفصالها في حال الحياة أو بعد التذكية، فأما حيث انفصلت بعد الموت من دون تذكية فهي نجسة وما فيها⁣(⁣٧). وقال بعضهم: هي مخصوصة من عموم قوله ÷: «ما أبين من الحي فهو ميت»⁣(⁣٨) بالإجماع على طهارة المسك، وطهارته تستلزم طهارتها⁣(⁣٩). وعن بعضهم أنها تندبغ بما فيها من المسك، فتطهر بذلك كطهارة جلود الميتة بالدباغ على أصلهم⁣(⁣١٠).

  قلت: ولا يبعد الحكم بطهارتها على المذهب للضرورة كالحكم بطهارة جرة الخمر بعد استحالتها؛ حيث عللنا طهارتها بالضرورة؛ إذ لو لم يحكم بذلك فيها للزم الحكم بنجاسة المسك والخل؛ لمجاورة النافجة والجرة، وذلك باطل بالإجماع.


(١) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٧.

(٢) كتاب الحفيظ في الفقه، تأليف: إبراهيم بن محمد بن سليمان البوسي، أحد علماء الزيدية في اليمن، جمع فيه الشوارد وحوى الموارد، توفي بعد سنة ٧٧٩ هـ، منه ثلاث نسخ بمكتبة الجامع الكبير. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ٦٨، ١١٧٨.

(٣) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٧.

(٤) انظر: مغني المحتاج ١/ ٨٠ - ٨١، والمهذب ١/ ١١، والفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي - دار الفكر - دمشق ١/ ١٤٦.

(٥) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٧، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٦/ ٦٦٠.

(٦) أخرجه في سنن النسائي، باب العنبر رقم (٩٤٠٧).

(٧) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٧، والفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي ١/ ١٤٦.

(٨) روي بلفظ: «ما قطع من الحي فهو ميت» سنن الترمذي ٤/ ٧٤ رقم (١٤٨٠) وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث زيد بن اسلم، كتاب الأطعمة - باب ما قطع من الحي فهو ميت، والطبراني في المعجم الكبير ٢/ ٥٧ رقم (١٢٧٧)، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الأشربة وغيرها - باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ٤/ ٢٩٢ رقم (٨٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة - باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة ١/ ٢٣، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة - باب ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ٤/ ١٢٤.

(٩) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٧.

(١٠) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي ١/ ١٤٦.