باب النجاسات
[حكم ماء المكوة والخلاف في ذلك]
  وحذف أيضًا قوله في الأزهار: "وفي ماء المكوة ... " إلى آخر الفصل؛ لأن المصحح للمذهب أن ماء المكوة والجرح الطري طاهر(١).
  قال في الغيث: وكذا لو(٢) تغير إلى صفرة لا حمرة فإنه طاهر.
  قيل: إذا لم ينتن؛ إذ لو أنتن كان نجسًا(٣)، ولا ينقض الوضوء؛ إذ ليس خارجا(٤) من أعماق البدن. وأشار في الشرح إلى أنه طاهر إلى آخر ما ذكره(٥)، وأطلق أهل المذهب الحكاية عن الشافعي أنه طاهر ولو أنتن(٦)، لكن في الإرشاد وشرحه ما حاصله أنه(٧) إن تغير لونه أو ريحه فهو نجس.
  وأما ما لم(٨) يتغير فرجح النووي طهارته(٩)؛ تشبيها له بالعرق.
  ورجح الرافعي نجاسته قياسا على الصديد الذي لا رائحة له. انتهى.
  وعن المنصور بالله: أن ذلك نجس مطلقا قياسا على الدم(١٠).
  قال في البحر: قلنا: هو بالعرق أشبه. انتهى(١١).
  وحذف قوله: "وما كره أكله كره بوله"؛ للاختصار والاشتهار.
(١) انظر: البحر الزخار ١/ ١٧، وشرح الأزهار ١/ ٤٢.
(٢) في (ج): وكذا إذا تغير.
(٣) انظر المرجع السابق.
(٤) في (ب، ج): بخارج.
(٥) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٢.
(٦) قوله: ولو أنتن من (ب، ج).
انظر: روضة الطالبين ص ١٠.
(٧) في (ب): ما حاصله إن تغير.
(٨) في (ب): لو لم.
(٩) انظر المرجع السابق.
(١٠) انظر: البحر الزخار ١/ ١٧.
(١١) انظر المرجع السابق.