تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 242 - الجزء 1

  قال: إذا حمل حيوانا في بطنه نجاسة، ففي الانتصار تصح صلاته؛ لأنه صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص⁣(⁣١) وهو في الصلاة⁣(⁣٢)، ونجاسة المحمول الباطنة كنجاسة الحامل الباطنة، بخلاف ما لو حمل حيوانًا مذكى فإن صلاته تفسد، ولو كان غسل المذبح؛ لأن في باطنه دمًا يخرج عند نحره؛ فهو كالقارورة التي فيها نجس وقد سد فوها بشمع أو طين. أما لو سد بنحاس أو رصاص فوجهان، المختار الفساد. انتهى. ولا يخفى ما فيه من التصريح بنجاسة الدم المحتقن في المنحر⁣(⁣٣). والله أعلم.

  تنبيه: ومعنى كون هذه الثلاثة مخففة أنه يعفى في القيء⁣(⁣٤) عما دون ملئ الفم، وفي الدم ونحوه ولبن غير المأكول عما دون القطرة، ولو انفصل من كثير على ظاهر المذهب⁣(⁣٥)؛ لأنه غير سافح.

  وعن الإمام أحمد بن الحسين، والسيد يحيى أنه يكون نجسًا استصحابا لحاله قبل الانفصال⁣(⁣٦)، وإنما تكون الثلاثة المذكورة مخففة إذا كانت من غير نجس الذات، وسبيلي⁣(⁣٧) ما لا يؤكل⁣(⁣٨).

  وإنما لم يصرح المؤلف بذلك كما في الأزهار؛ لفهمه مما تقدم.


= ٣/ ٢٢، والأعلام م ٨/ ٢١٥، وأعلام المؤلفين الزيدية ص ١١٧٢ - ١١٧٣ برقم (١٢٣٠).

(١) أمامة بنت أبي العاص: هي التي كان يحملها رسول ÷ في صلاته، هي بنت بنته زينب، تزوج بها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وبقيت عنده مدة، وعاشت بعده حتى تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، ولم ترو شيئا. انظر: سير أعلام النبلاء ١/ ٣٣٥ رقم (٧١)، وأسد الغابة ٧/ ٢٠ رقم (٦٧٢٤)، الوافي بالوفيات ٩/ ٢١٧.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة - باب إذا حمل جارية صغيرة على عاتقه في الصلاة ص ١٠٨ رقم (٥١٦)، ومسلم كتاب المساجد - باب جواز حمل الصبيان ص ٢٥٣ رقم (٥٤٣)، والنسائي كتاب المساجد - باب إدخال الصبيان ص ١٢٢ رقم (٧١٠)، وفي السهو، وأبو داود، كتاب الصلاة - باب العمل في الصلاة ص ١٦٥، ١٦٦ رقم (٩١٣).

(٣) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤١، والتاج المذهب ١/ ٢١.

(٤) في (ب، ج): أنه يعفى عما دون.

(٥) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤١ - ٤٢، والتاج المذهب ١/ ٢١.

(٦) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤١ - ٤٢، والتاج المذهب ١/ ٢١.

(٧) في (ج): وسبيل.

(٨) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٢.