تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 269 - الجزء 1

  وإن لم يفهم منه ذلك: فإن ورد معللا كخبر الهرة دخل معه ما يشاركه في العلة بالقياس عند الأكثر، وبالنص عند المؤيد بالله، وأبي هاشم كما مر، وإن لم يرد معللا، فإن لم يمكن تعليله لم يقس عليه اتفاقا⁣(⁣١)، وإن أمكن تعليله كخبر ابن عمر فيمن اشترى⁣(⁣٢) ثوبًا بدراهم فيها درهم حرام⁣(⁣٣). فقال المؤيد بالله: لا يقاس عليه غيره⁣(⁣٤). وقال أبو طالب: يقاس⁣(⁣٥)، فلو اشترى دارًا بدراهم فيها شيء حرام لم تصح صلاته فيها؛ قياسا على الثوب، وإنما كان خبر الهرة واردا على⁣(⁣٦) خلاف القياس؛ لأن القياس أن كل متنجس فإنما يكون تطهيره بالماء، وقد ألحق أبو حنيفة⁣(⁣٧) بالريق في كونه مطهرًا سائر المائعات التي تعمل عمل الماء، وألحق بفم الهرة سائر المحال المتنجسة⁣(⁣٨).

  مسألة: وجميع الآسار طاهرة عند العترة إلا سؤر نجس الذات.

  وعن أبي حنيفة أن الآسار أربعة: طاهر⁣(⁣٩) من الآدمي والمأكول، نجس من كل ذي ناب من السباع، مكروه من الهر والدجاج المُخَلَّا⁣(⁣١٠) والحرشات وسباع الطير، مشكوك من البغل والحمار، فمن لم يجد ماء غير سورهما توضأ به وتيمم⁣(⁣١١).


= (٩٦٨). وابن حبان في صحيحه، كتاب الأضحية - باب ذكر لفظة جهل في تأويلها من لم يحكم صناعة الحديث ١٣/ ٢٢٧ رقم (٥٩٠٦)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة العيدين - باب الإمام يعلمهم في خطبة عيد الأضحى ينحرون ٣/ ٣١١.

(١) ينظر: الانتصار ١/ ٤٧٦، ٤٧٧.

(٢) في (ج): فيمن شرى.

(٣) ونصه: عن ابن عمر، قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صمتا إن لم يكن النبي ÷ سمعته يقوله. أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٩٨ رقم (٥٧٣٢)، وقال في نصب الراية ٢/ ٣٢٥، وقال: وإسناده واه. وأخرجه في نيل الأوطار - باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب ٢/ ٨٨.

(٤) ينظر: الفصول اللؤلؤية ص ٣٢٨، تأليف العلامة السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الهادي الوزير (ت: ٩١٤ هـ) - دارسة وتحقيق: محمد يحيى سالم عزان - مركز التراث والبحوث اليمني - ط ١ (١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م).

(٥) هو قول الحقيني، والمنصور بالله، وأبي جعفر، والشيخين، وبعض الفقهاء. انظر: الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية وأعلام الأمة المحمدية ص ٣٢٨.

(٦) في (ج): واردًا خلاف القياس، وفي (ب) وارد وهو خطأ؛ لأنه خبر كان.

(٧) في (ج): وقد ألحق ذلك أبو حنيفة.

(٨) ينظر: الهداية في شرح بداية المهتدي ١/ ٢٦.

(٩) في (ب، ج): طاهرة.

(١٠) أما الدجاجة المحبوسة فسؤرها طاهر.

(١١) الهداية في شرح بداية المهتدي ١/ ٢٦، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢١، ومختصر الطحاوي ص ١٦.