تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 268 - الجزء 1

  لها الإناء، ولا توضأ بسؤرها كما ورد في حديث عائشة الذي رواه أبو داود [مع علمه بأنها لا تخلوا عن تناول شيء من النجاسات]⁣(⁣١)، ثم ألحق بفي الهرة سائر الأفواه من المكلفين وغيرهم؛ لمشاركتهم في العلة المذكورة وهي عموم الريق وحدته وتعذر غيره؛ إذ في الفم مواضع غامضة يتعذر تطهيرها بالماء⁣(⁣٢).

الفائدة السادسة: في الخبر إذا ورد بحكم⁣(⁣٣)

  فإن كان مطابقًا⁣(⁣٤) لقياس القواعد الشرعية قيس على مورده غيره اتفاقا، كقوله ÷: «لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد»⁣(⁣٥) فيقاس عليه الذرة، وإن ورد على خلاف القياس، فإن فهم منه الخصوص لم يقس عليه غيره اتفاقا كحديث خزيمة بن ثابت⁣(⁣٦) في الشهادة⁣(⁣٧)، وحديث أبي بردة ابن نيار⁣(⁣٨) في الأضحية⁣(⁣٩)،


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(٢) انظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ١/ ٨١، للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني - مركز التراث والبحوث اليمني، تحقيق: محمد يحيى سالم عزان، وحميد جابر عبيد - ط ١ (٢٠٠٦ م) وشرح الأزهار ١/ ٤٦، وشفاء الأوام ١/ ١٣٩، وضوء النهار ١/ ١٢٣.

(٣) في (ب، ج): الفائدة السادسة: الخبر إذا ورد بحكم.

(٤) في (ب): فإن كان مطلقا لقياس.

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع - باب بيع التمر بالتمر ص ٤١٩ رقم (٢١٧٠)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب البيوع - باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه ص ٢٩٢ رقم (١٢٤٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ص ٧٠٠ رقم (٢٥٨٧)، والنسائي في سننه، كتاب البيوع - باب بيع البر بالبر ص ٧٦٩ رقم (٤٥٧٤)، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٨٤ رقم (١٠٢٨٤).

(٦) خزيمة بن ثابت أبو عمارة الأنصاري الخطمي المدني ذو الشهادتين، قيل: إنه بدري، والصواب أنه شهد أحدًا وما بعدها، وله أحاديث، وكان من كبار جيش الإمام علي فاستشهد معه في صفين، استشهد ¥ سنة سبع وثلاثين. انظر: سير أعلام النبلاء ٢/ ٤٨٥ رقم (١٠٠).

(٧) روي أن خزيمة بن ثابت شهد لرسول اللّه ً على أعرابي في قيمة بعير، فلما سأله الرسول كيف شهد وهو لا يعلم؟ قال: قد صدقناك يا رسول اللّه في أخبار السماء أفلا أصدقك في ثمن بعير! فقال رسول الله: «من شهد له خزيمة فهو حسبه» أخرجه البيهقي في سننه ١٠/ ١٤٦ رقم (٢١٠٢١)، كتاب الشهادات - باب الأمر بالشهادة.

(٨) أبو بردة بن نيار: بن عمرو بن عبيد البلوي القضاعي الأنصاري، من حلفاء الأوس، واسمه هانئ، شهد العقبة، وبدرًا، والمشاهد النبوية، وكان أحد الرماة الموصوفين، توفي سنة (٤٢ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٥ رقم (٦).

(٩) نصه: عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ÷: «... ثم إن أول ما يبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال: عندي جذعة خير من مسنة، فقال: «اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك». أخرجه مسلم في صحيح، كتاب الأضاحي - باب وقتها ص ٨٧٦ رقم (١٩٦١)، وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العيدين - باب التكبير إلى العيد. ص ١٨٩ رقم =