تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 273 - الجزء 1

  وعن مالك⁣(⁣١) وأبي حنيفة⁣(⁣٢) يطهر؛ لعموم قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}⁣(⁣٣) إلا الآدمي والخنزير؛ للإجماع فيهما⁣(⁣٤).

  قلنا: المراد إلا ما ذكيتم من النطيحة وما تقدم معها في الآية، ولا يحل أكله اتفاقا⁣(⁣٥).

  مسألة: ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقا عند العترة وكثيرين⁣(⁣٦)؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}⁣(⁣٧) ولم يفصل، ولما رواه في أصول الأحكام من حديث جابر أن رسول الله ÷ قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»⁣(⁣٨). ولما رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عكيم⁣(⁣٩) قال: قرئ علينا كتاب رسول الله ÷ بأرض جهينة⁣(⁣١٠) وأنا يومئذ غلام شاب، يقول: «لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»⁣(⁣١١). وفي رواية أن رسول الله ÷ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر، وفي رواية بشهرين⁣(⁣١٢): «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»⁣(⁣١٣) اللفظ لأبي داود


(١) انظر: عيون المجالس ١/ ١٨٢ - ١٨٣، والكافي ١/ ٣٠، والإشراف على مسائل الخلاف ١/ ١١.

(٢) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي ١/ ٢٣، وشرح فتح القدير ١/ ٨٣، ٨٤، وبدائع الصنائع ١/ ٨٦، واللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٤، تأليف: عبد الغني الغنيمي الميداني - دار الكتب العلمية - بيروت (د. ت).

(٣) سورة المائدة: ٣.

(٤) انظر: البحر الزخار ١/ ٢٤، وقال الإمام يحيى بن حمزة: لا إجماع. انظر: الانتصار ١/ ٣٦٧.

(٥) انظر: البحر الزخار ١/ ٢٤.

(٦) انظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ج ١/ ١٠٠ - ١٠١، والبحر الزخار ١/ ٢٤، والانتصار ١/ ٣٥٩. ولا يطهر جلد الميتة بالدبغ عند أحمد، ورواية عن مالك. انظر: المغني ١/ ٥٥، والكافي ص ١٩.

(٧) سورة المائدة: ٣.

(٨) أصول الأحكام ١/ ١٨ رقم (٥٢)، وشرح التجريد ١/ ١٠٢، وشفاء الأوام، كتاب الطهارة - باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها ١/ ١١٩، وشرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨.

(٩) عبد الله بن عكيم: أبو معبد، أدرك النبي ÷ ولم يره، واختلف في سماعه من النبي ÷، توفي سنة ٨٨ هـ، روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهلال الوزان. أخرج له المؤيد بالله، وأبو طالب من أئمة الزيدية. انظر: الإصابة ٢/ ٣٣٨، وأسد الغابة ٣/ ٣٣٥، ولوامع الأنوار ٣/ ١٢٦.

(١٠) أرض جهينة: اسم جد قبيلة من قضاعة، وسمي به قرية كبيرة من نواحي الموصل على دجلة. انظر: معجم البلدان ٢/ ١٩٤.

(١١) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٤٦١ رقم (١٨٨٠٥)، وشفاء الأوام، كتاب الطهارة - باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها ١/ ١١٩، وشرح التجريد ١/ ١٠٢، وأخرجه في مصنف ابن أبي شيبة، باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ٥/ ٦٢٠٦ رقم (٢٥٢٧٧).

(١٢) في (ج): بشهرين قال.

(١٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس - باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ٤/ ٣٧١ رقم =