باب النجاسات
  وعن مالك(١) وأبي حنيفة(٢) يطهر؛ لعموم قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}(٣) إلا الآدمي والخنزير؛ للإجماع فيهما(٤).
  قلنا: المراد إلا ما ذكيتم من النطيحة وما تقدم معها في الآية، ولا يحل أكله اتفاقا(٥).
  مسألة: ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقا عند العترة وكثيرين(٦)؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}(٧) ولم يفصل، ولما رواه في أصول الأحكام من حديث جابر أن رسول الله ÷ قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»(٨). ولما رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عكيم(٩) قال: قرئ علينا كتاب رسول الله ÷ بأرض جهينة(١٠) وأنا يومئذ غلام شاب، يقول: «لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»(١١). وفي رواية أن رسول الله ÷ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر، وفي رواية بشهرين(١٢): «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»(١٣) اللفظ لأبي داود
(١) انظر: عيون المجالس ١/ ١٨٢ - ١٨٣، والكافي ١/ ٣٠، والإشراف على مسائل الخلاف ١/ ١١.
(٢) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي ١/ ٢٣، وشرح فتح القدير ١/ ٨٣، ٨٤، وبدائع الصنائع ١/ ٨٦، واللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٤، تأليف: عبد الغني الغنيمي الميداني - دار الكتب العلمية - بيروت (د. ت).
(٣) سورة المائدة: ٣.
(٤) انظر: البحر الزخار ١/ ٢٤، وقال الإمام يحيى بن حمزة: لا إجماع. انظر: الانتصار ١/ ٣٦٧.
(٥) انظر: البحر الزخار ١/ ٢٤.
(٦) انظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ج ١/ ١٠٠ - ١٠١، والبحر الزخار ١/ ٢٤، والانتصار ١/ ٣٥٩. ولا يطهر جلد الميتة بالدبغ عند أحمد، ورواية عن مالك. انظر: المغني ١/ ٥٥، والكافي ص ١٩.
(٧) سورة المائدة: ٣.
(٨) أصول الأحكام ١/ ١٨ رقم (٥٢)، وشرح التجريد ١/ ١٠٢، وشفاء الأوام، كتاب الطهارة - باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها ١/ ١١٩، وشرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨.
(٩) عبد الله بن عكيم: أبو معبد، أدرك النبي ÷ ولم يره، واختلف في سماعه من النبي ÷، توفي سنة ٨٨ هـ، روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهلال الوزان. أخرج له المؤيد بالله، وأبو طالب من أئمة الزيدية. انظر: الإصابة ٢/ ٣٣٨، وأسد الغابة ٣/ ٣٣٥، ولوامع الأنوار ٣/ ١٢٦.
(١٠) أرض جهينة: اسم جد قبيلة من قضاعة، وسمي به قرية كبيرة من نواحي الموصل على دجلة. انظر: معجم البلدان ٢/ ١٩٤.
(١١) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٤٦١ رقم (١٨٨٠٥)، وشفاء الأوام، كتاب الطهارة - باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها ١/ ١١٩، وشرح التجريد ١/ ١٠٢، وأخرجه في مصنف ابن أبي شيبة، باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ٥/ ٦٢٠٦ رقم (٢٥٢٧٧).
(١٢) في (ج): بشهرين قال.
(١٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس - باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ٤/ ٣٧١ رقم =